فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٤

بكون منتزعا عن نفس حكم الشّرع بجواز الرّجوع و نفوذه في العدّة.و ذلك لأنّ ظاهر قوله تعالى«فإمساك بمعروف» (١) كما يشهد به ترتّب آثارالزّوجيّة عليها في زمان العدّة حتّى جوّز بعض الأصحاب جواز الاستمتاع بالوطي وغيره و لو لم يقصد الرّجوع به،كما هو ظاهر الأخبار أنّ علاقة الزّوجيّة بينهما غير منقطعةبالمرّة ما دامت العدّة،و إن ضعفت بالطّلاق،و إنّما ينقطع كذلك‌ (٢) بانقضاء زمان‌العدّة من دون صدور ما يكون من مقتضيات الزّوجيّة منه،الموجب لقوّتها بنفسه أوبسبب الكشف عن كونه صار الآن بصدد ردّها إلى ما كانت عليه من الزّوجيّةالتّامة و العلاقة الكاملة،و لا إظهار ذلك لفظا و ما بحكمه قبل الانقضاء،و لا ينافى ذلك‌قوله تعالى«و بعولتهنّ أحقّ بردهنّ» (٣) ،و لفظ الرّجوع في الأخبار و كلمات‌علمائنا الأخيار كما لا يخفى،لوضوح أنّه ردّ و رجوع‌ (٤) إلى ما كانت عليه من الزّوجيّةالتّامّة و العلاقة التّامة كما عرفت،و إن أبيت إلاّ من انقطاع الزّوجيّة الفعليّة،فلا أقلّ‌من بقاء القابليّة لها بمجرّد ترتيب أثرها أو إظهار فعليّتها بلفظ رجعت و غيره و مابحكمه،و إلاّ لاحتاج إلى عقد جديد بتراض منهما كما لا يخفى،و يكون ترتيب آثارالزّوجيّة على خلاف القاعدة من باب التّعبّد المحض على الأجنبيّة،و خلافه‌معلوم بالضّرورة لمن يراجع روايات الباب و كلمات الأصحاب،و هذه العلاقةالضّعيفة من الزّوجيّة أو القابليّة لها مقتضية لجواز الرّجوع و ردّها إلى الزّوجيّة الفعليّةالتّامّة بالإظهار باللّفظ و نحوه أو ترتيب‌ (٥) الآثار،و كما كانت الزّوجيّة قبل الطّلاق‌غير مستتبعة إلاّ آثارا خاصّة من جواز الاستمتاعات و غيره،فكذلك ما بقيت منها بعدالطّلاق غير مستتبعة إلاّ لها بطريق أولى‌ (٦) و ليس حق الاستمتاع إلاّ منتزعا من جوازه‌تابعا له،و لذا لا يصحّ إسقاطه بنحو من الأنحاء و الرّجوع إلى ما أشرنا إليه ليس‌الاستمتاع بالوطي و غيره،أو ما دونه من إظهار زوجيّتها و لو بإنكار طلاقها،فجوازه‌ليس إلاّ باقتضاء العلاقة بلا واسطة مستتبعة له.نعم يصحّ انتزاع الحقّ من الجواز في‌المقامين،يتبعه أو لا يستتبعه.و الحاصل انّه ليس في البين إلاّ تلك العلاقة النّاشئة من قبل العقد بعد زوال‌فعليّتها و ما لها من جواز الرّجوع. ١)-البقرة-٢٢٩.( )٢)-خ ل:ذلك. ٣)-البقرة-٢٢٨.( )٤)-خ ل:المرجوع. ٥)-خ ل:بترتيب.( )٦)-خ ل:أوفى.