فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٨
مع الشّرائط لنحو وجودها الحاصل بغيرها من الأسباب الاختياريّة كحيازةالمباحات،أو الاضطراريّة كالإرث و غيره (١) .و لا يخفى انّ مشخّصات هذا النّحو من الوجود انّما هو بشخص المنشئ وشخص لفظه و إن كان ما قصده من المعنى غير متشخّص بمشخّصات وجود آخر،بلكان صادقا على الكثيرين،و الحاصل كونه جزئيا حقيقيا بملاحظة هذا الوجود و إلاّلا يكاد يوجد،ضرورة انّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد،لا ينافى كونه غير متشخّصبحسب وجود آخر لا دخل للصيغة به كالوجود الخارجيّ أو الذّهني،فيصحّ استعمالالصيغة في إيجاد معناها و إنشائه بهذا النّحو من الوجود،و إن لم يكن ما هو مصداقمفهوما (٢) بالحمل الشّائع الصّناعي بموجود أصلا،فبصيغة الطّلب مثلا ينشئه و إن لميكن بطالب يطالب حقيقة،بل لداع آخر،فالصفات القائمة بالنّفس من طلب شيءأو تركه،أو استفهام أمر أو ترجّيه أو تمنّيه،إلى غير ذلك من الصّفات الثّابتة لهاالصّادقة عليها مفاهيمها بالحمل الشّائع الّذي ملاكه الاتّحاد بحسب الوجودالخارجي،لا دخل لها بما هو مفاد الصيغة أصلا إلاّ دعوى اعتبارها في استعمالالصّيغة في معانيه (٣) الإنشائيّة على نحو الحقيقة بمعنى انّه يعتبر في كون صيغة الأمر مثلاحقيقة في إنشاء الطّلب،و الطّلب الإنشائيّ كون المنشئ طالبا للمأمور به حقيقة،وكون الدّاعي له إلى الإنشاء هو ذلك،لا أمرا آخر كالسّخريّة أو التّهكم أو التّهديدو التّوعيد و غيرها،بحيث لو استعملت فيه لهذا الأمر كان مجازا.إذا أتقنت ذلك ظهر لك صحّة إنشاء المفاهيم و إيجادها في نفس الأمر بنحوعرفته مع عدم تحقّقها في الخارج و انطباقها على ما يصدق عليه بالحمل الشّائعالصّناعي،كي يستكشف بعدمه عن عدم استعمالها في إنشاء تلك المفاهيم،غايةالأمر لزوم المجاز من عدم تحقّقها في الخارج لأجل انتفاء القيد لا ذات المعنى،كمالا يخفى،و الوجدان شاهد صدق على انّ المعنى المنشئ بصيغة الأمر مثلا في مقامالبعث و مقام التّهكم أو الوعد و الوعيد لا يكون إلاّ واحدا،و انّما الاختلاف فيالدّواعي و الأغراض.إن قلت:إن ما ذكرت من نحو الوجود الإنشائيّ انّما يتأتّى في المفاهيم الّتيكان سنخ وجودها ذلك،أي وجودها بوجود منشأ انتزاعها في الخارج من دون أن ١)-في«ن»:غيرها.( )٢)-في«ن»:مفهومه. ٣)-في«ن»:معانيها.