فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٤٤

العينيين،و دعوى انصرافهما إلى ذلك بلا بيّنة،و لعلّ منشأ توهّمه ملاحظة انصراف‌مصاديقهما إلى ذلك و الغفلة عن عدم الملازمة بين صيغتهما (١) المستعملة في الإيجاب‌و التّحريم و مادتيهما في الانصراف،مضافا إلى أنّه فيهما محلّ إشكال‌ (٢) ،و لا يبعد أن‌يكون استظهار ذلك منهما للإطلاق بملاحظة مقدمات الحكمة.لا من الانصراف.هذا مع أنّه لو سلّم فانّما هو فيما لم يكن هناك مانع عنه كما في المقام وهو العموم الجهة المبحوث عنها و عموم أدلّة الطّرفين،من دون اختصاص بأن يكون‌الإيجاب و التّحريم باللّفظ أو بغيره تعيينيّين أو تخييريّين عينيّين أو كفائيّين نفسيّين أوغيريين أو مختلفين،فالملاك و هو تعلّق الإيجاب تخييرا و تعيينا،إلى غير ذلك من أنحائه‌بما تعلّق به التّحريم،كذلك بوجهين كان بينهما عموم مطلق أو من وجه على ما تقدّم‌مثلا إذا أمر بالصّوم أو بالصّلاة تخييرا أو نهى عن الشّرب أو الدّخول في الحمّام كذلك،فالصّلاة في الحمام يكون حالها كالصّلاة فيه إذا أمر بها عينا و نهى عن دخوله كذلك‌في جريان النّزاع فيها و مجي‌ء أدلّة الطّرفين،و كذا الحال في غيرهما من الأنحاء،فتفطّن.ثمّ الظّاهر أنّه يعتبر في محلّ النّزاع اعتبار المندرجة (٣) في مقام الامتثال و إن‌أطلقه جماعة و يكون لازم المجوّز للاجتماع لأجل تعدّد الجهة،و أنّه يوجب تعدّدالموضوع إلاّ أنّ الإطلاق إنّما هو للاتّكال على الوضوح لظهور اعتباره،كما في الفصول.حيث يلزم التّكليف بالمحال بدون ذلك.
السّادس‌ انّه ربّما يدّعى ابتناء النّزاع هاهنا على النّزاع في كون الأحكام متعلّقةبالطّبائع تارة بمعنى أنّ القول بجواز الاجتماع يبتنى على القول بتعلّقها بالطّبائع،و القول بالامتناع على القول بتعلّقها بالأفراد،و أخرى بمعنى أنّ كلاّ من القولين هاهنايبتنى على القول هناك بالتعلق بالطبائع،و أما بناء على التعلق بالافراد فامتناع‌الاجتماع أوضح من أن يخفى،بداهة لزوم تعلّق كلّ من الأمر و النّهى بشخص واحدو لو كان ذا وجهين.و أنت خبير بعدم الابتناء بكلا المعنيين،مضافا إلى أنّه كيف يصحّ بالمعنى‌ ١)-في«ن»:صيغهما.( )٢)-خ ل:للإشكال. ٣)-في«ن»:المندوحة.