فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٤١
في بيان جواز اجتماع الأمر و النّهي في واحد، و قبل الخوض في المقصودينبغي تقديم أمور:
الأوّل
انّ المراد من الواحد (١) في العنوان ليس خصوص الواحد الشّخصي،بل مطلقما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين كان بينهما عموم مطلق أو من وجه،و كانأحدهما متعلّقا للأمر و الآخر للنّهي و إن كان كلّيّا كالصّلاة في الدّار المغصوبة.و انّما ذكر لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر و النّهي و كان اثنين من دون أنيجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسّجود للّه تعالى و السّجود للصّنم مثلا لالإخراج الواحد الجنسيّ أو النّوعيّ المندرج تحت العنوانين كالصّلاة في المثال المندرجةتحت الصّلاة و الغصب كما توهّم،فلا حاجة في بيان المراد إلى إطالة انّ الواحدقد يكون بالجنس،و قد يكون بالشّخص كما في الفصول،مع أنّه ربّما يوهم غير المقصودكما لا يخفى.
الثّاني
انّ الجهة المبعوث عنها في هذه المسألة الّتي بها تتمايز عن ساير المسائل هيانّ تعدّد الوجه في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر و النّهي فيه بحيث يرتفع به استحالةاجتماعهما كما في الواحد أو بوجه واحد،أو لا يجدى في ذلك أصلا بل يكون حاله في
١)-خ ل:بالواحد.