فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٣٢

فإذا عرفت هذين الأمرين ظهر الحقّ في المقامين و هو في:
المقام الأوّل‌ جواز خلوّ الواقعة عن الحكم الشّرعي بحيث لم يكن فيها بعث أو زجر و لا إرادةأو كراهة مولويّة و لا أمر أو نهى‌ (١) ،كما في الصّبيّ و المجنون مطلقا و كافّة النّاس في‌صدر الإسلام في الجملة،لا بمعنى خلوّ الواقعة عن الخطاب مع ثبوت ما هو روحه و لبّه‌من الإرادة الباعثة و الكراهة الزّاجرة اللّتين هما حقيقة التّحريم و الإيجاب و عليهما مدارالثّواب و العقاب وجودا و عدما لا على الخطاب،بداهة أنّه انّما يوجبهما لكشفه عنهمابحيث لو لم يكونا مع علم العبد به لم يكن ثواب و لا عقاب و لو كان هناك ألف‌خطاب،و لو كانا و اطّلع عليهما لاستحقّ على الموافقة و المخالفة للمثوبة (٢) و العقوبة و لو لم‌يكن في البين خطاب أصلا كما لا يخفى،بل المدار على شأنهما فيما إذا كان عدم‌تحقّقهما فعلا لعدم الالتفات بحيث لو التفت لأراد فعلا،كما يظهر كلّ ذلك من صحّةالعقوبة على ترك إنقاذ العبد لولد المولى إذا كان غريقا و استحقاقه المثوبة على‌إنقاذه و لو مع عدم فعليّة إرادة المولى لعدم التفاته إلى كون ولده غريقا،فضلا عمّا إذاأراد فعلا لالتفاته إليه،بل بمعنى خلوّ الواقعة عن الخطاب بروحه و لبّه،لما عرفت من‌أنّ مجرّد حسن شي‌ء أو قبحه لا يكون داعيا إلى فعله أو تركه كي يريده أو يكرهه،وما لم يكونا بمجرّدهما داعيين لم يكن ملازمة بينهما و بين التّحريم و الإيجاب بمعنى الكراهةو الإرادة اللّتين هما روح الخطاب،و يكونان منشأين لانتزاع البعث و الزّجرو التّحريك و الرّدع من الخطاب و كافيتين في انقداحهما و انتزاعهما و لو لم يكن في البين‌خطاب،و هو لا يكفى بدونهما في ذلك كما لا يخفى.فظهر أنّ مدار الثّواب و العقاب و إن كان على ما هو روح الخطاب،لا عليه‌كما توهّمه سيّد الصّدر،إلاّ انّ حسن الفعل و قبحه بمجرّد هما لا يكونان منشأين لهما وإن كانا موجبين لاستعجاب العقل و استغرابه و هما غير الإرادة و الكراهة بالضّرورة،بداهة انّه لا يراد إحسان إنسان مع حسنه و استعجاب العقل له و المدح عليه،بل‌يكرهه لو كان من الأعداء،و انّه ربّما لا يكره الظلم و الإساءة لو كان إليهم مع قبحه واستغراب العقل له،فلا يستلزم المصلحة و المفسدة للخطاب،كما هو واضح لا سترةعليه،و لا لما هو عليه مدار الثّواب و العقاب على ما أوضحناه. ١)-في«ن»:و لا نهى.( )٢)-في«ن»:المثوبة.