فوائد الأصول
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

فوائد الأصول - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١١٨

كالمعنى العامّ‌ (١) في مرحلة الاعلام و الإفهام و إن لم يكن في الواقع بمراد،و ذلك لبداهة كفاية البيان بهذا المعنى في استنتاج لزوم نقض الغرض وخلاف الحكمة بضميمة سائر مقدّماتها من عدم إرادة الإطلاق كذلك مع الإطلاق في‌مثل المقام و يقابله ما إذا كان غرضه يحصل و لو أهمل و أجمل،فلا يخلّ بغرضه الإطلاق‌مع عدم إرادته منه أيضا في هذه المرحلة،أي مرحلة الإفهام من الكلام،كما إذا كان‌في مقام تشريع أصل الحكم من غير التفات إلى جهاته و أطرافه أو مقام الاعلام به‌على إجماله و لو مع الالتفات إلى جهاته و بأطرافه،فلا كاشف عن إرادة الإطلاق‌حينئذ.و الحاصل أنّ المطلقات على قرينة الحكمة على هذا القول مثلها بدون القرينةفي الدّلالة على الإطلاق و الإرادة على القول بوضعه له،و كما لا يلزم إرادته جدّاً واقعاعلى القول بالوضع له،لا يلزم على هذا القول و البيان الّذي تكون بصدده في بعض‌الأحيان ليس إلاّ عبارة عن الكشف عن ثبوت‌ (٢) المعنى في نفس الأمر باللّفظ بظهوره‌الناشئ عن الوضع أو القرينة فيه و لو كانت هي مقدّمات الحكمة.و من المعلوم أنّه لا يلزم أن يكون ذلك لإرادته واقعا،بل يمكن أن يكون‌لأغراض آخر مثل أن يكون الظّهور حجّة في البين فيبنى عليه ما لم يقم برهانه على‌خلافه فلا تغفل.و ربّما يشكل التّمسّك بالمطلقات أيضا في أغلب الأوقات بناء على هذاالمذهب فانّ من المقدّمات عدم قدر متيقن في البين،بداهة انّه مع وجوده لا يوجب‌الإطلاق الحمل عليه و لو كان المطلق بصدد البيان،لإمكان إرادة خصوصه دون غيره‌و هو مبيّن بلا حاجة إلى البيان و إن لم يعلم أنّه تمام مراده و لا يتعلّق غرض غالباببيان أنّه تمامه بعد تبيّنه بتمامه.و لا يخفى وجود القدر المتيقّن في أغلب المطلقات،كما يظهر من مراجعة موارداستعمالاتها في المحاورات إذ لا أقلّ من التّفاوت بين مصاديقها بحسب الغلبة و القلّة،و الغالب بالإضافة متيقّن الإرادة و الجواب انّ القدر المتيقّن الّذي يكون عدمه من‌مقدّمات الحكمة انّما هو معنى كونه متيقّن الإرادة في حال الإفادة بها و الاستفادة،لاكونه كذلك و لو من الخارج،لوضوح أنّه بهذا المعنى إنّما يوجب المنع عن حمل المطلق‌على الإطلاق و لو كان المطلق في صدد البيان،و مجرّد كونه متيقّنا بملاحظة أمور ١)-في«ن»:كالمعنى العام من العام في...( )٢)-خ ل:ثبوته.