الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ٤٧
الفرق بين كون المشتق حقيقة فى المتلبس بالفعل فقط أو الاعم منه و ما انقضى
فائدة : خلاف بين الاصوليين فى كون المشتق حقيقة فى المتلبس
بالمبدأ بالفعل فقط أو الاعم منه و ما انقضى عنه المبدأ , بعد إتفاقهم
بكونه مجازا فيما يتلبس بالمبدأ فى الاستقبال و يتفرع عليه حرمة المرضعة
الثانية لمن كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة لانه تحرم
المرضعة الاولى لكونها أما حينئذ و الصغيرة لكونها بنتا هذا مما لا اشكال
فيه و انما الاشكال فى حرمة المرضعة الثانية فحرمته يبنى على صدق الزوجة
للصغيرة بعد صيرورتها بنتابارضاع الاولى لانها كانت تزوجة قبل أرضاعها
للصغيرة فان قلنا ان المشتق لايصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة بل يصدق
مجازا فلا تحرم المرضعة الثانية لعدم صيرورته أما .
و نقل عن العلامة و ابن ادريس - رحمهما الله - تحريمها لان هذه