الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٤٢
اشارة الى بحث الشهرة و إعراض المشهور عن الخبر
فائدة : قالوا كلما ازداد الرواية ظهورا ازداد ضعفا , اذا أعرض
المشهور عنه و كذا قالوا كلما ازداد السند قوة ازداد ضعفا اذا أعرض
المشهور عنه و لذا قالوا : ان التكبيرات فى الصلوة فى السجدة و حال
الركوع و غيره مستحبة غير تكبيرة الاحرام مع كون الروايات الدالة
عليها صحيحة سندا و صريحة الدلالة فى الوجوب و ذلك ان المشهور اذا
كان من أهل التتبع و الورع يشكل المخالفة بهم سيما اذا كانوا من القدماء و
قريب العهد من زمن الائمة - عليهم السلام - ولذا قالوا بانجبار ضعف
الرواية بالشهرة .
و المعتبر من الشهرة انما هى ما بين القدماء و هى الواقعة فى عصر
الائمة - عليهم السلام - أو العصر الذى يليه الذى تم فيه جمع الاخبار .
ثم كون اعراض المشهور عن الخبر مانعا عن الوثوق به انما اذا لم يكن
معلوم المدرك و الا فلا يقدح و لذا قلنا ان اجماع القدماء على نجاسة
ماء البئر بالملاقات للنجس لا ينفع شيئا لكونه معلوم المدرك حيث
رجحواالروايات الدالة على نجاسة ماء