الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٧٨
العروة الوثقى عند قول السيد - ره - الاقوى جواز البقاء . . . الخ . ما هذا
لفظه : و لو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله أو استصحاب
بقاء الاحكام السابق عليه فيصير موجبا لليقين بالحدوث و الشك فى
البقاء الاحتمال حجة أخرى .
و قال و لا ينتقض بالجنون و الفسق المجمع على عدم قيام شيى فى بقاء الحكم الظاهرى بعد عروضهما .
نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأى اذ يرد عليه اشكال عدم بقاع الموضوع فى مثله
هذا و لكن يردع عليه اولا : ان هذه التوجيهات لا ينفع اشكال عدم
بقاء الموضوع و اشكال دخالة الوصف العنوانى الذى تقدم من الشيخ
الانصارى .
و ثانيا : ان كلامه فى تصحيح جواز البقاء على الميت و سيجيى البحث عنه و ان كان كلامه لا يخلو عن المناقشة هناك ايضا .
حال السيرة فى تجويز تقليد الميت بها
ثم انه بقى مما يمكن التمسك به فى جواز تقليد الميت السيرة
فربما يتوهم و يقال ان مقتضى السيرة العقلائية هو جواز الرجوع الى فتوى
المجتهد بعد موته لانهم لا يفرقون فى الرجوع الى نظر أهل الخبرة بين حيهم و
ميتهم و من ثم ترى انهميراجعون كتب الطب و يعملون بما فيها و لو بعد موت
مؤلفيها .
و فيه ان السيرة العقلاء انما يعتمد عليها اذا علم امضاء الشارع
لها و قد عرفت غير مرة ان مقتضى ادلة الامضاء من الايات و الروايات هو
اعتبار الحياة فىحجية الفتوى و اى دليل نجد لجواز التقليد لفظيا كان أو
غير لفظى انما ظهوره فى المجتهد