الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ٨٩
السببية فى الامارة يتصور فى الاحكام دون الموضوعات
تنبه على امرين :
الاول : ان الاقوال الثلاثة فى السببية انما هى فى الامارة التى
قامت فى الاحكام و اما فى الموضوعات و قد تسالموا بكون الامارة من باب
الطريقية فيها كقاعدة اليد و سوق المسلمين و البينة فلو قامت البينة
الشرعية على ان الدار لزيد ثم انتقلت بناقل شرعى الى غيره ثم انكشف
الخلاف لم يكن مجزيا لان البينة لا يغير الواقع عما هى عليه فلا يوجب
قلب ملكية زيد الى عمرو , و كما اذا قامتالبينة على ان المايع الخارجى
ماء فتوضأ به ثم انكشف الخلاف , لم يكن مجزيا و التعجب من بعض الاعلام
حيث عمم بحث السببية حتى فى الامارة التى قامت للموضوع .
ما هو المعنى الامارة
و الثانى : فى معنى الامارة و هى التى يوجب الظن المعتبر من
الروايات و الظواهر و غيرهما و ليست نفس الظن بل هى سبب للظن و
الامارة و الحجة و الطريق بمعنى واحد مترادفين .
نعم الامارة غير الاصول العملية , بل فى قبالها الا الاستصحاب على القول