الفروق المهمة فى الاصول الفقهية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ٨٣

يكون عليه حكم وضعى ؟ حيث يجوز تزويجه و تملكه و ليست الاحكام الوضعية مرفوعة عنه لان رفع القلم عنه محمول على الاحكام التكليفية و لذا يمكن الاستدلال على ضمان الصبى و المجنون بالنبوى على اليد ما أخذت حتى تؤدى , اذا لم يكن يدهما ضعيفة لاجل عدم التمييز فى الصغير و عدم الشعور فى المجنون لان المعتبر فى اليد الموجب للضمان صدق الاخذ الذى فيه اقل مراتب الاستيلاء و من هنا يظهر الاشكال اذا كان الاخذ بالاجبار كما اذا أمره الظالم بالاخذ ثم وضعه فى موضع آخر . ثم على مبنى الشيخ يكون الضمان بعد البلوغ كما نقل عنه - ره - و كيف كان و قداختلفت كلمات الاصحاب فى الاحكام الوضعية , فقيل انها ثلاثة و هى السببية ( ١ ) و الشرطية و المانعية و قيل خمسة باضافة العلة ( ٢ ) و العلامة ( ٣ ) و قيل تسعة باضافة الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة و قيل انها غير محصورة , بل كلما لا يكون من الحكم التكليفى فهو من الحكم الوضعى الذى يكون موضوعا للحكم التكليفى غالبا و لذا يسمى بالحكم الوضعى , ألا ترى ان ما ذكرناه من الامثلة من الشرطية و المانعية و السببية كلها موضوع الحكم التكليفى من الحج و الصلوة و قطع اليد و عدم الارث , فراجع فتدبر .
و حيث اشرنا فى اول هذه القائدة الى الاحكام التكليفية فلا باس بالاشارة الى أقسامها إجمالا , و اعلم ان الحكم التكليفى منه الوجوب و هو الالزام بالفعل و منه ١ - الفرق بين الشرط و السبب مجرد اصطلاح فانهم يعبرون عما اعتبر وجوده فى الحكم التكليفى بالشرط و يقولون ان البلوغ شرط لوجوب الصلوة و الاستطاعة شرط لوجوب الحج و يعبرون عما اعتبرا وجوده فى الحكم الوضعى بالسبب و يقولون ان الملاقات سبب للنجاسة و الحيازة سبب للملكية .
٢ - كعلية الملاقاتللنجاسة و علية الاسكار للحرمة .
٣ - كالاحتلام و نبت الشعر الخشن على العانة و الحيث و إكمال خمس عشرة سنة فى الذكر و تسع فى الانثى بالنسبة الى البلوغ .