الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٩
من حيث الافراد فى المطلق انما هو من حيث الترديد و البدل لا من حيث
الاستغراقو مقام الاستعمال نعم يمكن ارجاع الاطلاق الذى فيه عموم من حيث
الترديد والبدل الى العموم البدلى الذى هو أحد أقسام العموم و لا يلزم منه
كون المطلق و العام متحدا من حيث المعنى و التعريف .
ثم الفرق بين التقييد و التخصيص و النسخ هو ان النسخ رافع
للحكم الثابت واقعا و حقيقة و التقييد و التخصيص كاشف عن المراد فى
العموم و المطلق و اذا ورد بعد العام لفظ يخرج بعض افراد العام فهو
المخصص سواء كان مفردا أو جمعا أو عاما أو خاصا و سواء كان لفظيا أو لبيا
مثل قوله : اكرم العلماء و قام الاجماع أو السيرة أو حكم العقلاء على
عدم لزوم اكرم الفاسق فانها من المخصصات اللبية و سواء كان مبينا او
مجملا مفهوما أو مصداقا و سواء كان متصلا و مقارنا للعام أو منفصلا و ان
كان فى كلام مستقل الى غير ذلك من الاقسام .
و اللفظ الوارد بعد المطلق الشامل على صفة زائدة يقال له المقيد كقوله - ع - اعتق رقبة ثم قال : اعتق رقبة مؤمنة .
و المجمل ما لا يعلم المراد منه تفصيلا كقوله تعالى أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة حيث نحتاج الى الروايات المبينة معانى هذه الايات الشريفة و الخاص هو الحكم الذى لا يشمل لا بعض الافراد .