الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٦٤
الرسائل ص ١٠٦ ما يفيد الوثوق و الاطمينان بمؤداه بحيث يكون احتمال
مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتنى به و لا يكون عندهم موجبا للتحير
و التردد .
و فى مصطلح المتأخرين الصحيح هو الخبر الذى تكون جميع سلسلة السند عدلا اماميا .
و لا يخفى ان الوثوق و الاطمينان حجة و لو حصل من غير الخبر و هو
كالعلم و يطلق عليه العلم تسامحا و لعله السبب فى ما ذكره فى المستند
( ١ ) نقلا عن سيدنا الاستاذ الخوئى - ره - من ان الاعتبار فى العمل
بالخبر الواحد بأحد الامرين إما بالوثوق الشخصى بصدور الخبر أو كون
الراوى عادلا أو ثقة و الا ليس مختاره الا الاعتماد بعدالة الراوى أو
بوثاقته و لم نسمع منه فى درسه قريبا بأربع سنين الا ذلك .
١ - مستند العروة الوثقى , كتاب الخمس فى بحث العنائم ص ١٨
هكذا متن عبارته - ره - فان العبره فى الحجية بأحد أمرين إما بالوثوق
الشخصى بصدورالرواية أو بكون الراوى موثقا و لا ثالث .