الفروق المهمة فى الاصول الفقهية - خليل قدسي مهر - الصفحة ١٦١
و المراد من التصديق هو الحمل على الصدق لا ترتيب آثار الواقع و
لا يخفى ان اجراء اصالة الصحة بالمعنى المذكور مختص بالمؤمن دون غيره .
و ربما يطلق الصحيح و يراد من اصالة الصحة عدم الفساد و ترتيب
الاثر علىالفعل الصحيح فى قبال الفاسد فمعنى اصالة الصحة ترتيب الاثر على
العمل الصادر من الغير هذا هو محل الكلام فى الفقه و الاصول .
و هذا الاصل من الاصول المجعولة فى الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهاتالحكمية كما هو واضح .
و لا اختصاص لاصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن بل جارية فى حق
جميع المسلمين و عمدة لدليل على اصالة الصحة بهذا المعنى هو السيرة
المتصلة بزمن المعصوم - عليه السلام - و الادلة الاخر لا تخلو عن
المناقشة .
و يعتبر فى اجراء اصالة الصحة احراز أصل الفعل بعنوا انه القابل
للاتصاف بالصحة الفساد فلو شك فى أصل الفعل لا تجرى اصالة الصحة .