حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٠ - لو نقل العين بهبة
الرجوع بدليل السلطنة، لا جواز التراد بعنوانه بالاجماع، حتى يتشبث في تحقيق عنوانه بجواز الرجوع في الهبة.
نعم إذا أريد من إثبات جواز الرجوع في الهبة للمالك تمكنه من التراد في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة، فيحل الهبة ثم يرجع في المعاطاة، لاندفعت عنهالايرادات السابقة، وبقي الأخيران، فتدبر جيدا.
ثم إنه إذا قلنا بعدم جواز رجوع المالك في الهبة، فهل لمالك العين الموجودة الرجوع في عينه بدليل السلطنة، للتمكن من رجوعه في الهبة وارجاع العين الموهوبة إلى مالكها، فليس المال الموهوب بهذا الاعتبار بحكم التلف المانع من جواز التراد أو المانع من جواز الرجوع، للقطع بكون الاباحة غير مجانية أو لا؟.
يمكن أن يقال: إن قاعدة السلطنة خصصت بما إذا تلفت العين الأخرى المانع من التراد، ومع التمكن لا تلف، والشك في تخصيصها بمجرد التصرف ولو بمثل الهبة شك في تخصيص زائد مدفوع بعموم القاعدة.
ويمكن أن يقال: حيث يحتمل تعين العين الباقية بدلا للعين الموهوبة بمجرد الهبة فموضوع العموم غير محرز.
والاول: أقوى، لأنه مع تمكن الواهب من الرجوع في الهبة لا يكون الموهوب بحكم التلف [١]، ليتدراك ببدلية العين الباقية، وعلى فرض إحتماله يمكن التمسك بأصالة السلطنة، لما مر [٢] مرارا أن الملكية جهة تعليلية في نظر العرف لا جهة تقييدية، وعليه فإن كان جواز الرجوع من باب جواز التراد فلا يتمكن مالك العينالموجودة من الرجوع إلا بعد رجوعه في الهبة، حتى يتمكن مالك الموهوب من الرجوع أيضا، وإن كان جواز الرجوع لا بعنوان التراد، بل لمكان جواز التصرف في ماله بدليل السلطنة، فلا يتعين عليه الرجوع في الهبة، بل له الرجوع في العين الباقية، ولمالك الهبة الرجوع بالمثل والقيمة، ولا موجب لالزامه بالرجوع في الهبة كما
[١] هكذا في الاصل والصحيح (التالف).
[٢] تعليقة ١٠٩.