حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٩ - النقض عليه بالصلح
للمشتري أن يقول: " أسلفتك عشرة دراهم في من من الحنطة " وللبائع أن يقول: " قبلت "، فإن التوسعة في باب السلف في مقام السبب لا توجب مغايرة حقيقة المسبب في السلف مع غيره، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بل معناه الاصلي هو التسالم. ..الخ)[١].
معنى الصلح والصلوح والصلاح ما يعبر عنه بالفارسية (بسازش وسازگاري) فهو أقرب إلى مفهوم الموافقة والملائمة من المسالمة، فإن السلم والمسالمة بمعنى الخلوص تقريبا، والسالم هو الخالي عن الآفات والخالص منها، والسلام من اسمائهالحسنى بمعنى الخالص عن النقائص، والاسلام اخلاص القلب من الكفر والشرك، والمسالمة جعل القلب خاليا عما لا يوافق غرض الآخر، فالصلح على أي حال مغاير مفهوما مع مفهوم البيع، بل الأمر كذلك وجودا، فإن ما هو بيع بالحمل الشائع غير ما هو صلح بالحمل الشائع، وإن كان التسالم على ملكية شئ بعوض تفيد نتيجة البيع، وهي ملكية عين بعوض.
- قوله (قدس سره): (ولذا لا يتعدى بنفسه. ..الخ)[٢].
أي بالنسبة إلى المصالح عليه الذي هو بمنزلة المبيع في البيع، بل يتعدى بحرف الاستعلاء وما يرى من تعديه بحرف المجاوزة أحيانا فإنما هو في مقام الصلح عن قبل شئ، وما يقع الصلح عن قبله غير ما يقع الصلح عليه فيكون مملوكا به، فتوهم أن الصلح بمعنى التجاوز سخيف جدا.
بل التحقيق: أن الصلح بمفهومه يتعدى طبعا باللام، فيقال: " صالح لكذا " وقال تعالى:
(أصلحنا له زوجه)
[٣] كما يساعده ملاحظة مرادفه بالفارسية، كما أن السلم والسلامة يتعدى بحرف الابتداء فيقال: " سالم من الآفات "، نعم حيث إن الصلح
[١] كتاب المكاسب ٧٩ سطر ٢٨.
[٢] كتاب المكاسب ٧٩ سطر ٢٨.
[٣] الانبياء آية ٩٠.