حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٩ - ما يشكل به على اطراد القاعدة
من دفعه لملازمته لدفع ما يجب عليه دفعه، والاقدام على البيع المستلزم لدفع الحمل وإن كان عن الرضا لكنه لعله كان يعتقد أمانة المشتري أو وضع الحمل قبل اقباض الحامل، فيظهر خلافهما بعد العقد فلا يكون اقدامه كاشفا عن رضاه بالتسليط بعد العقد.
وربما نقول بعدم الضمان نظرا إلى اقدامه على البيع الملازم للتسليط على الحمل، مع ظهور بقاء البائع على حاله قبل العقد وبعده، فيكون تسليطه بعد العقد عن الرضا كما كان اقدامه على البيع عن الرضا.
كما يمكن التفكيك بين الصحيح والفاسد بتوهم أن الاقباض بعنوان استحقاق البائع وهو موجود في الصحيح مفقود في الفاسد، لا بنحو الداعي لئلا يختلفا، إلا أن هذا التوهم مع فساده في نفسه لا يوجب التقييد إلا فيما كان دفعه مبنيا على الاستحقاق كالعين في البيع والاجارة لاستحقاق المستأجر لاستيفاء المنفعة منها، وأما الحمل فليس دفعه مستحقا عليه على فرض صحة العقد حتى يتقيد بالاستحقاق لينتفي الرضا على تقدير الفساد، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة. ..الخ)[١].
إنما يتوجه النقض بالشركة إذا كان جواز التصرف من مقتضيات عقد الشركة فينتفي عند فسادها، لكنه لم يقل به أحد، وإنما الجواز من ناحية إذن الشريك بعد العقد، سواء كان العقد كاشفا عن الاذن أو أمر آخر، فإن فساد العقد لا يبطل كشفه، ولا معنى في المقام لتقيد الاذن والرضا بعقد الشركة الصحيحة، إذ ليس مقتضى صحتها تسليم المال أو لزوم الاذن حتى يعقل التقييد بصحتها، فمقتضى اليد حينئذ في الصحيح والفاسد وإن كان هو الضمان، لكنه حيث إنه مأذون فيه بإذن خارجي - ولو كان الكاشف عنه هو العقد - فهي يد مأذونة لا توجب الضمان، خصوصا معملاحظة أن الشركة عقد جائز، فليس تسليم المال المشترك إليه مما لابد منه، لئلا
[١] كتاب المكاسب: ١٠٣ سطر ٣٢.