تنقيح الأصول - الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٥
مخللا في حال افعال الصلاة لا خلالها ليس على ما ينبغي ثم لا يخفى انه قد لا تكون الصلاة مقيدة بعدم شئ بل تكون مقيدة بشئ وجودي كالهيئة الاتصالية التي بقائها منوط بعدم شئ اخر لذلك الشئ كالقهقهة والبكاء وغير ذلك في الصلاة وهذا المعدم ما يعبر عنه بالقاطع وهو معدم لما هو شرط في الصلاة، وعدمه لازم من لوازم الهيئة الاتصالية أو مقدمة لها فوجوده كان موجبا للفصل قبال الوصل أي وجوده علة النقيض الوصل فلم يعتبر عدم القاطع في الصلاة ابتداء بل وجوده معدم لما اعتبر في الصلاة وهو الشرط الموجب عدمه بطلان الصلاة فابطاله للصلاة واخلاله بها يكون مع الواسطة وهو اعدام الشرط وإلا فليس مبطلا للصلاة بلا واسطة مثل نقيض الشرط العدمي فليس القاطع من قيود الصلاة بل معدم لما اعتبر في الصلاة من الهيئة الاتصالية فكم فرق بين المانع والقاطع فان المانع مفن للصلاة بلا واسطة والقاطع مفن لها مع الواسطة، ومجمل القول إنه يتصور الوجهان في تمام القيود العدمية، ولكن تشخيص أحدهما عن الاخر نزاع صغروي، ومورده الفقه، وليس شأن الاصولي، بيان الفرق بينهما بما هو ملاكه حقيقة، ثم إن القاطع للهيئة يختلف حاله بحسب الاعتبار، فيمكن أن يكون وجوده قاطعا لها مطلقا، سواء كان بين الافعال والاقوال، أو مقارنا لهما، وقد لا يكون كذلك، بل يكون القاطع هو خصوص المقارن، لا ما وقع في الخلال، وقد ينعكس الامر، فاعتبار القاطعية ليس ملازما مع الاطلاق، إذ يمكن أن لا يكون وجوده قاطعا في الخلال، أو في حال الافعال، فظهر من هذا البيان، إن تعريف القاطع بأنه عبارة عما كان وجوده مضرا، ولو كان واقعا في خلال الافعال، والمانع ما كان مخلا لو وقع في خلالها، لا يخلو عن مسامحة، فإن جهة القاطعية والمانعية، لا تقتضي هذا الاختلاف، نعم نحن لا ننكر أن تكون الموانع الشرعية من باب الانفاق، مما اعتبر عدمه، بنحو واحد من الانحاء الثلاثة، والموانع من القسم الاخير منها، إلا إن هذا خارج من مهم الاصولي، وتعيينه من موكول إلى الفقه، ولا يخفى أيضا إن كلا من الشرطية والمانعية والقاطعية، قابل لان يفاد بلسان الوضع، أو التكليف، كالامر بالطهارة، والنهي عن الضحك والتكلم، فهذه صور كبريات المطلب، وأما الصغرى لكل منها، فربما يسلم في بعض، وينكر في الاخرى من بعض، ولا يهمنا تعيينها في