تنقيح الأصول - الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٤
ولكن لم يكن ناظرا إلى أثر يقين جعل تمام الموضوع فلا يشمل دليل التعبد باليقين اليقين الذي كان تمام الموضوع، لعدم وجود يقين تنزيلي بالنسبة إلى هذا الاثر، ولو كان بالنسبة إلى الاثار الاخر علم تنزيلي، فحينئذ إذا جعلت المعرفة غاية للحلية ومفنية للحكم، إذ الفرق بين الغاية والشرط إن الغاية مفنية للحكم والشرط معط لوجوده، فتكون المعرفة والعلم حينئذ تمام الموضوع، فإذا لم يكن دليل التعبد باليقين ناظرا إلى ما أخذ تمام الموضوع فلا يتحقق حينئذ علم تنزيلي بالنسبة إلى هذه الغاية، لانه ليس ناظرا إلى تمام الموضوع فلا يتم للاستصحاب حكومة على قاعدتي الحلية والطهارة، نعم إن قلنا بعموم التنزيل باعتبار جميع الاثار كما في القسم الثالث، فحينئذ لا بأس بالقول بكون الاستصحاب حاكما على (كل شئ لك حلال أو طاهرا) الخ، إلا إنه قد نبهنا على أن نتيجة هذا الكلام ورود إشكال آخر قد تقدم وهو تجويز جريان الاستصحاب في كل مورد من موارد اليقين السابق والشك اللاحق، وإن لم يكن لمتعلقه أثر إلا جواز الاخبار عنه، مثل مورد اليقين ببقاء الجدار والانهار وغير ذلك، فإنه لا أثر للمتيقن إلا جواز الاخبار عنه جزما، ففي هذه المقامات وإن لم يكن مورد الاستصحاب أثرا أو موضوعا للاثر، إلا إن العلم به له أثر وهو جواز الاخبار، ونتيجة جواز الاستصحاب في أمثال هذه المقامات هدم القاعدة الكلية وهي إنه لابد أن يكون المستصحب أثرا أو ذا أثر شرعي، ولابد من ارتكاب أحد المحذورين، (أحدهما) عدم تحقق الغاية لكل شئ لك حلال أو طاهر لعدم تحقق العلم التنزيلي. (والاخر) جريان الاستصحاب في تمام موارد اليقين السابق والشك اللاحق، ونتيجته القول بأن المستصحب لا يلزم أن يكون أثر أو ذا أثر شرعي، بل يكتفى في الاثار بجواز الاخبار، وهذا هو الاشكال العويص الذي تفكرنا في دفعه مدة طويلة ولا جواب عنه إلا بادعاء أن اليقين السابق بالقضايا الشرعية منزل على الاطلاق منزلة الباقي، لا مطلق القضايا وإن لم تكن شرعية، وإن هذا هو المنصرف إليه من الكلام، فدعوى الانصراف إليها مما لابد في المقام، كما في مقام منع حجية الاصل المثبت، فإن القاعدة على ما ستأتي تقتضي حجية أيضا لولا الانصراف، وبعد ذلك كله نقول أن من يذهب إلى حكومة الاستصحاب فلابد له من الالتزام بتوجه