مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٤٨ - معنى الطهارة في العرف
كاللباس من أبنية المفعول، وكالإزار والرداء من صيغ الآلة، كما قيل[١].
والمراد بما يكتب به المكتوب فيه، كاللوح، فإنّه آلة للكتابة، كالقلم. وتفسير الكتاب[٢] في القاموس بيان لحاصل المعنى، لا معنى آخر أو[٣] منقول عرفي.
وعرّفه الشهيد بأنّه اسم لما يَجمع بين المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة بالنوع[٤]، وجعل «الباب» و«الفصل» و«المقصد» للمسائل المتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف، و«المطلب» لما يتّحد بالصنف ويختلف بالشخص.
وما ذكره(رحمه الله) مناسب لما عليه الاستعمال في الغالب.
معنى الطهارة:
والطهارة لغةً: نقيض النجاسة، كالطُهر، بالضمّ، من طَهَُر، كنَصَر وكَرُم، فهو طاهر وطَهِر وطَهير، والجمع: أطهار، وطهارى، وطَهِرُون. قاله في القاموس[٥]. وفي الطراز:«طهر طُهراً، بالضمّ، وطهارة، بالفتح: نظف ونقي من النجس والدنس، فهو طاهر، وهم أطهار، وهي طاهرة، وهنّ طواهر»[٦].
وفي العرف[٧]: اسم لما يبيح العبادة، من الوضوء والغسل والتيمّم[٨].
[١] . راجع : تاج العروس ٣ : ٣٥١، « كتب» .
[٢]. زاد في «ن» : به .
[٣]. في «د» و «ل»: و.
[٤]. غاية المراد ١ : ١١ . وحكاه عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد : ١٠ ، والسيّد السند في مدارك الأحكام ١ : ٥ .
[٥]. القاموس المحيط ٢ : ٧٩ ، «طهر» .
[٦]. الطراز في اللغة (مخطوط) ، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب .
[٧]. المراد منه العرف الخاصّ ، أي : الفقه .
[٨]. ذهب إليه الشيخ في النهاية :
١ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٣ ، والعلاّمة في تحرير الأحكام
١ : ٤٣ ،
والشهيد الأوّل في الألفية
( المطبوع ضمن رسائل الشهيد الأوّل ) : ١٦٢ . ونسبه في
مدارك الأحكام ١ : ٦ ، وذخيرة المعاد : ١٢ ،
السطر ٢٧ ، إلى الأكثر .