مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٠٢ - لا فرق بين النابع وغيره
مصباح ١١
في عدم نجاسة المستعلى من السائل عن نبع وغيره
لا ينجس المستعلى، من السائل عن نبع وغيره.
والمراد به[١] ما فوق الملاقي للنجاسة، أو المتنجّس بغير هذه الملاقاة; لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد والمورود عليه[٢]، كما هو المشهور.
والحكم بطهارة المستعلى بهذا المعنى مُجمع عليه. وقد حكى جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد في الروض[٣]، وسبطه في المدارك[٤]، الإجماع على عدم تعدّي النجاسة من الأسفل إلى الأعلى. والمراد نفي السراية في السائل خاصّةً، فلو استقرّ نَجِسَ الأعلى، إلاّ على القول بالفرق بين الورودين، فالمستعلى على هذا القول طاهر مطلقاً، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة وغيره.
ولا فرق في طهارة المستعلى من السائل بين النابع وغيره، وإن كان الحكم في الأوّل أظهر; لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معاً، بخلاف الثاني; فإنّ
[١]. أي : بالمستعلى .
[٢]. راجع : المصباح ٨ ، الصفحة ٢٦٠ وما بعدها .
[٣]. روض الجنان : ٣٦٧ ، قال فيه : «فالإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقاً » .
[٤]. مدارك الأحكام ١ : ٤٥ . وكلامه نصّ عبارة جدّه في الروض .