مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٣ - الثالث الأخبار
السادس والعشرون: ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا، عن الصادق ٧، أنّه سئل عن غدير فيه جيفة، قال: «إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ واغتسل»[١].
السابع والعشرون: ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله ٧، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، ميزاب ببول وميزاب بماء، فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس»[٢].
الثامن والعشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، عن زرارة، عن أبيجعفر٧، قال: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوَة ميتة، قال: «إن تفسّخ فيها فلاتشرب من مائها ولاتتوضّأ وصبّها، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء». قال: وقال أبو جعفر ٧: «إذا كان الماء أكثر من راوية لمينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لميتفسّخ إلاّ أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء»[٣].
التاسع والعشرون: ما رواه الشيخ في ذلك الباب أيضاً، عن زرارة، قال: سألت
[١]. الفقيه ١ : ١٦ / ٢٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ٢٢ ، وفيه : « قاهراً لها ولاتوجد الريح منه » ، وسائل الشيعة ١ : ١٤١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ١٣ .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٢٩٦ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ١٥ ، وهذه الرواية مرويّة أيضاً مع اختلاف يسير في الكافي ٣ : ١٢ ، باب اختلاط ماء المطر ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٥، الحديث ٦ .
[٣]. التهذيب ١ : ٤٣٦ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ١٧ ، الاستبصار ١ : ٧ / ٧ ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث ٧ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٩ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٨.