مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٥ - الثالث الأخبار
الكوز»[١].
الثالث والثلاثون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في باب آداب الحمّـام، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، والصدوق في الفقيه مرسلا، عن أبي الحسن الماضي٧، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّـام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: «لا بأس به»[٢].
الرابع والثلاثون: ما رواه الصدوق في العلل، عن الأحول، قال: دخلت على أبي عبد الله٧، قال: «سل عمّا شئت». فارتجت علىّ المسائل، فقال لي:«سل عمّا بدا لك». فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به. فقال: «لا بأس به»، فسكت، فقال: «أ وتدري لِمَ صار لا بأس به؟» قلت: لا والله، جعلت فداك. فقال: «إنّ الماء أكثر من القذر»[٣].
قوله٧: «إنّ الماء أكثر» تعليل لطهارة الماء الذي استنجى به، فيعمّ غير مورد النصّ; لأنّ العلّة المنصوصة حجّة، كما بيّن في موضعه.
الخامس والثلاثون: ما روي في كتاب قرب الإسناد والمسائل، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى٧قال: وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة، فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
[١]. الكافي ٣ : ١٢ ، باب الرجل
يدخل يده في ... ، الحديث ٦ ، وسائل الشيعة ١ :
١٦٤ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب ٩، الحديث ١٧ .
[٢]. الفقيه ١ : ١٢ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ١٧ ، التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١١٧٦ ، الزيادات في باب دخول الحمام، الحديث ٣٤، وسائل الشيعة ١ : ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٩.
[٣]. علل الشرائع : ٢٨٧ ، الباب ٢٠٧ ، الحديث ١ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٢ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣ ، الحديث ٢ .