مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٧ - الخلاف في الاستنجاء بغير الأحجار
مصباح ٣
في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، وثبوت التخيير بينها وبين الماء في حالتي الاضطرار والاختيار. وهو موضع نصّ[١] ووفاق.
أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، وبه قال الشيخ[٢]، وابن حمزة[٣]، وابن زهرة[٤]، وابن إدريس[٥]، والفاضلان[٦]، والشهيدان[٧]، وجمهور المتأخّرين[٨].
وفي الخلاف[٩] والغنية[١٠]: الإجماع على ذلك.
[١]. راجع : وسائل الشيعة ١ : ٣٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب ٣٠ .
[٢]. الخلاف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٥١ ، المبسوط ١ : ١٧ .
[٣]. الوسيلة : ٤٧ .
[٤]. غنية النزوع : ٣٦ .
[٥]. السرائر ١ : ٩٦ .
[٦]. المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٣١ ، والعلاّمة في مختلف الشيعة ١ : ١٠٠ ، المسألة ٥٧ .
[٧]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة ١ : ٨٩ ، والبيان : ٤١ ، وذكرى الشيعة ١ : ١٧١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ١ : ٧٧ .
[٨]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٩٥ ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٠ .
[٩]. الخلاف ١ : ١٠٦ ، المسألة ٥١ .
[١٠]. غنية النزوع : ٣٦ .