مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٥١ - الأخبار الدالّة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار
وما رواه الصدوق (رحمه الله) في المجالس: «إنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً»[١].
ورواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عنه٧ قال: «الكرّ نحو حبّي هذا»، وأشار إلى حب من تلك الحباب التى بالمدينة[٢].
ومنها: الأخبار الدالة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار، المقتضية لاعتبارها في الراكد بطريق أولى، مع استفادة العلّية من بعضها، فتكون من باب العلّة المنصوصة:
كموثّقة عمّـار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله ٧ عن البئر، يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: «لا بأس ]به[ إذا كان فيها ماء كثير»[٣].
ورواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله ٧، قال: «إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجّسه شيء»[٤]، الحديث.
[١]. أمالي الصدوق : ٥١٤ ،
المجلس ٩٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٥ ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب ١٠، الحديث
٢ .
[٢]. الكافي ٣ : ٣ ، باب الماء الذي لاينجّسه شيء ، الحديث ٨ ، التهذيب ١ : ٤٥ / ١١٨ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٥٧ ، بتفاوت يسير فيهما ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠، الحديث ٧ .
[٣]. التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٣١٢ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٣١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر ، الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٧ ، باب البئر تقع فيها العذرة ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٤، الحديث ١٥ .
[٤]. الكافي ٣ : ٢ ، باب الماء
الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣١ /
١٢٨٢ ، الزيادات في
باب المياه ، الحديث
١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٨ ، باب البئر يقع فيها ما يغيّر
أحد أوصاف الماء ... ،
الحديث ٩ ، وسائل الشيعة
١ : ١٦٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
٩، الحديث ٨ .