مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٦٢ - الثالث الأخبار
الثالث والعشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث والزيادات من التهذيب، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبد الله ٧ أكون في السفر، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء، قال: «لا بأس»[١].
الرابع والعشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ٧، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ، فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»[٢]^.
الخامس والعشرون: ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب، والصدوق في الفقيه مرسلا، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه٨: «أنّ النبي ٦ أتى الماء فأتاه أهل الماء، فقالوا: يا رسول الله! إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك»[٣].
^. جاء في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «وفي هذه الرواية دلالة على نجاسة أبوال الدواب، والظاهر أنّ المراد منها الخيل والبغال والحمير، والمشهور طهارة أبوالها تبعاً للحومها; لخصوص بعض الأخبار[٤]، وهو الأظهر في المسألة. وذلك ممّا يضعّف الاحتجاج بالرواية المذكورة»، منه (قدس سره).
[١]. التهذيب ١ : ٤١ / ١٠٤ ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٤٣ ، و : ٤٤١ / ١٣١٤ ،
الزيادات في باب المياه ،
الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٣ ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب ٩، الحديث ١٦ .
[٢]. التهذيب ١ : ٤٣ / ١١١ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث ٥٠ ، وسائل الشيعة ١ : ١٣٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، الحديث ٣ .
[٣]. الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٣٠٧ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ٢٦ ، وفيه « بأفواهها » ، وسائل الشيعة ١ : ١٦١ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٩، الحديث ١٠ .
[٤]. راجع : وسائل الشيعة ٣ : ٤٠٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ٩ .