مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٩٦ - حجّة القول بالجريان وجوابه
الحسن، عن أبي عبد الله ٧، في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضرّه ذلك»[١].
وعن محمّد بن مروان، وفي الكافي عنه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه٧، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثمّ أصابك، ما كان به بأس»[٢].
ومارواه الشيخ والصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أباالحسن٧عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر[٣]، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصّلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»[٤].
وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى به المطر فلا بأس»[٥].
وما رواه أيضاً في كتابه، والحميري بإسناده عنه، عن أخيه ٧، قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيَكفُ فيصيب الثياب، أيصلّى فيها قبل أن
[١]. الكافي ٣ : ١٢ ، باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ، الحديث ١، التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٢٩٥ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢]. الكافي ٣ : ١٢ الحديث
٢ ، وليس في سنده «محمد بن مسلم» ، التهذيب ١ : ٤٣٦ /
١٢٩٦ ، الزيادات في باب المياه ، الحديث ١٥ ، وفيه :
«ميزاب ببول وميزاب بماء» ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٤ ،
كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب ٥ ، الحديث ٦ .
[٣]. في التهذيب بدل «المطر»: «الماء» .
[٤]. الفقيه ١ : ٨ ،
الحديث ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٢٩٧ ، الزيادات في باب
المياه ، الحديث ١٦ ،
وسائل الشيعة ١ :
١٤٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٦، الحديث
٢ .
[٥]. مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ ، الحديث ١١٥ ،وسائل الشيعة ١ : ١٤٨ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٦، الحديث ٩ .