مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٧٦ - لاينجس الماء بتغيّره بالمجاورة
مصباح ٣
تغيّر الماء بالمجاورة
لا ينجس الماء بتغيّره بالمجاورة للنجاسة، من دون ملاقاة. وقد نصّ على ذلك: الشيخ في المبسوط[١]، والفاضلان في المعتبر[٢]، والمنتهى[٣]، والنهاية[٤]، والتذكرة[٥]، والشهيد في الذكرى[٦]، والمحقّق الكركي في تعليق الشرائع[٧] والإرشاد[٨]، والشهيد الثاني وولداه[٩] في الروض[١٠]، والمعالم[١١]، والمدارك[١٢]، وجملة من المتأخّرين[١٣].
[١]. المبسوط ١ : ٦ .
[٢]. المعتبر ١ : ٤٠ .
[٣]. منتهى المطلب ١ : ٢١ .
[٤]. نهاية الإحكام ١ : ٢٢٥ و ٢٣٤ .
[٥]. تذكرة الفقهاء ١ : ١٥ .
[٦]. ذكرى الشيعة ١ : ٧٦.
[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ١٠ ) : ٢٢ .
[٨]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره ٩ ) : ٤٦.
[٩]. أي : ولده الشيخ حسن صاحب المعالم ، وسبطه السيّد محمّد العاملي ، صاحب المدارك .
[١٠]. روض الجنان ١ : ٣٦١ .
[١١]. معالم الدين ( قسم الفقه ) ١ : ١٤٨ .
[١٢]. مدارك الأحكام ١ : ٢٩ .
[١٣]. منهم : الفاضل الإصفهاني في كشف
اللثام ١ : ٢٥٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
١١٦ ، السطر ٣٣
و ١٢٣ ، السطر ٢٢ .