مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٣٩٤ - القول الأصحّ
حكم المسألة.
ولا ينافي ذلك:
الأخبار الواردة بالتثنية في التطهير من البول[١]; لورود أكثرها في تطهير الثياب[٢]، وظهور الوارد منها في البدن[٣] في إصابة البول من خارج، ولا يلزم من القول به فيهما القول به في المخرج; لسهولة انفصال الغسالة عنه، وموافقة التسهيل فيه لمقتضى الحكمة.
ولا الإجماع المفهوم من المعتبر[٤] على وجوب المرّتين في البول من غير تفصيل; فإنّ الظاهر منه ـمع ما فيهـ إرادة غير المخرج، كما يستفاد من كلامه في بحث
[١]. راجع : وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ١ .
[٢]. منها : ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ فقال : « اغسله مرّتين » .
التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٢١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٥، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ١،الحديث ١.
ومنها : ما رواه الشيخ ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أباعبدالله ٧ عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » .
التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٢٢ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٩ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٩٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب ١ ، الحديث ٢ .
[٣]. وهو ما رواه الكليني ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صب عليه الماء مرّتين » .
الكافي ٣ : ٢٠، باب الاستبراء من البول و ... الحديث ٧،
وسائل الشيعة ١ : ٣٤٣ ، كتاب الطهارة ،
أبواب أحكام الخلوة ،
الباب ٢٦ ، الحديث ١ .
[٤]. المعتبر ١ : ٤٣٥ ، قال فيه : « يغسل الثياب والبدن من البول مرّتين ... وهذا مذهب علمائنا » .