مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ٢٥٦
وصحيحة صفوان الجمّـال، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الحياض التي بين مكّة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويغتسل فيها الجنب، قال: «وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الوكبة وأقلّ، قال: «توضّأ»[١].
وموثّقة أبي بصير، عنه٧، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه، ولا يشرب سؤر الكلب، إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[٢].
ورواية السكوني، عنه، عن أبيه ٨: «أنّ النبيّ ٦ أتى الماء فأتاه أهل البادية،». فقالوا: يا رسول الله، إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك»[٣].
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[٤].
وحسنة زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء»[٥].
[١]. التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٣١٧ ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٢ /
٥٤ ،
باب الماء القليل يحصل فيه
النجاسة ، الحديث ٩ ، وسائل الشيعة ١ : ١٦٢ ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٩، الحديث ١٢ .
[٢]. التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٥٠ ، باب المياه وأحكامها ، الحديث ٣٣ ، وفيه : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ... يستسقى منه » ، وسائل الشيعة ١ : ٢٢٦ ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسار ، الباب ١، الحديث ٧ .
[٣]. الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٣٠٧ ،
الزيادات في باب المياه ،
الحديث ٢٦ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ١٦١ ، كتاب
الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب ٩، الحديث ١٠ .
[٤]. التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٣٢٦ ، الحديث ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث ٤ ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٥ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٥]. التهذيب ١ : ٤٣٧ ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة ١ : ١٤٠ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب ٣، ذيل الحديث ٨ .