مصابيح الأحكام
(١)
كلمة المؤسّسة
٧ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٩ ص
(٣)
بين يدي المؤلّف
١١ ص
(٤)
بين يدي الكتاب
٣٣ ص
(٥)
منهج التحقيق
٣٥ ص
(٦)
التمهيد 1 تعريف الفقه وشؤونه
٥ ص
(٧)
الفقه في اللغة والاصطلاح
٥ ص
(٨)
موضوع الفقه
٥ ص
(٩)
غاية الفقه
٥ ص
(١٠)
فضيلة الفقه
٦ ص
(١١)
حقّ الفقه
٦ ص
(١٢)
حكم الفقه
٧ ص
(١٣)
التمهيد 2 تبويب الفقه
٨ ص
(١٤)
أركان الفقه
٨ ص
(١٥)
رأي بعض الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه
٨ ص
(١٦)
التمهيد 3 عدد العبادات
١٠ ص
(١٧)
أقوال مختلفة في عدد العبادات
١٠ ص
(١٨)
مناقشة هذه الأقوال
١٣ ص
(١٩)
معنى العبادة والملاك في كون شيء عبادة
١٤ ص
(٢٠)
التمهيد 4 الفقه، مسائله وأدلّته
١٦ ص
(٢١)
المطلوب في الفقه
١٦ ص
(٢٢)
المراد من مسائل الفقه
١٦ ص
(٢٣)
المراد من أدلّة الفقه
١٦ ص
(٢٤)
الضابط في الدلالة
١٧ ص
(٢٥)
التمهيد 5 مبادئ علم الفقه وشرائط الاجتهاد
٢٠ ص
(٢٦)
شرائط الإجتهاد
٢٠ ص
(٢٧)
شرائط التقليد
٢١ ص
(٢٨)
تقليد الميّت
٢١ ص
(٢٩)
التمهيد 6 الاجتهاد المطلق وأوصاف الفقيه
٢٣ ص
(٣٠)
أوصاف الفقيه
٢٤ ص
(٣١)
الأقوال في تقليد الأعلم
٢٤ ص
(٣٢)
كيفية إثبات الإجتهاد
٢٥ ص
(٣٣)
التمهيد 7 عظم خطر الفقه ومنصب الفقيه
٢٨ ص
(٣٤)
الفقيه لايأمن في حالتي صمته ونطقه عن الإثم والوزر
٢٨ ص
(٣٥)
قول علي
٢٩ ص
(٣٦)
العبادة، فضلها والمقصود منها
٣٣ ص
(٣٧)
الحث على العبادة في الكتاب والسنّة
٣٣ ص
(٣٨)
العبادة من أوصاف الشيعة
٣٤ ص
(٣٩)
عبادات الرسول الأكرم
٣٦ ص
(٤٠)
فضل العبادة في الكتاب والروايات
٣٧ ص
(٤١)
العبادة هي الرابطة بين العبد والربّ
٣٩ ص
(٤٢)
العبادة متوسّطة بين المعرفة والرحمة
٤١ ص
(٤٣)
معرفة الإمام
٤١ ص
(٤٤)
معنى العبادة وأقسامها
٤٢ ص
(٤٥)
العبادة في اللغة والاصطلاح
٤٢ ص
(٤٦)
تقسيم العبادة إلى عبادة بالذات وبالعرض
٤٣ ص
(٤٧)
تقسيمات أُخرى للعبادة
٤٣ ص
(٤٨)
معنى الكتاب
٤٧ ص
(٤٩)
تعريف الشهيد للكتاب
٤٨ ص
(٥٠)
معنى الطهارة
٤٨ ص
(٥١)
الطهارة في اللغة
٤٨ ص
(٥٢)
معنى الطهارة في العرف
٤٨ ص
(٥٣)
دفع اشكال
٤٩ ص
(٥٤)
أخذ الإباحة في التعريف وتقسيم الطهارة إلى مبيحة وغيرها
٤٩ ص
(٥٥)
إخراج الإزالة عن الطهارة وإيراد مباحث الإزالة في كتاب الطهارة
٤٩ ص
(٥٦)
الجواب عن الإشكال الأخير
٥٠ ص
(٥٧)
ورود الطهور في الكتاب والأخبار
٥٥ ص
(٥٨)
معنى الطهور في اللغة
٥٦ ص
(٥٩)
الطهور في اللغة يأتي مصدراً واسماً ووصفاً
٥٦ ص
(٦٠)
الأقوال في معنى الطهور مصدراً
٥٦ ص
(٦١)
الأقوال في معنى الطهور اسماً
٥٧ ص
(٦٢)
الأقوال في معنى الطهور وصفاً
٥٨ ص
(٦٣)
قول المفسّرين وأصحاب الحديث والفقهاء في معنى الطهور وصفاً
٥٩ ص
(٦٤)
الحقّ أنّ الطهور بمعنى المطهّر
٦١ ص
(٦٥)
القائلون بخروج التطهير عن معنى الطهور
٦٢ ص
(٦٦)
مسلك الشيخ في التهذيب
٦٣ ص
(٦٧)
مسلك آخر في معنى الطهور
٦٥ ص
(٦٨)
محصّل الأقوال في معنى الطهور في الآية والرواية
٦٦ ص
(٦٩)
٦٧ ص
(٧٠)
الدليل على هذا القول مضافاً إلى الإجماع
٦٧ ص
(٧١)
ادّعاء خلوّ الأخبار عن ذكر اللون، والجواب عنه
٦٩ ص
(٧٢)
حكم التغيّر بما عدا الأوصاف الثلاثة
٧ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
مناط التنجيس هو التغيير الحسّي دون التقديري
٧٢ ص
(٧٥)
دليل القول المختار
٧٢ ص
(٧٦)
أدلّة القول باعتبار التغيير التقديرى
٧٣ ص
(٧٧)
الردّ على أدلّة قول المخالف
٧٤ ص
(٧٨)
اعتبار التقديري إذا كانت النجاسة موافقة للماء
٧٥ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
لاينجس الماء بتغيّره بالمجاورة
٧٦ ص
(٨١)
لافرق في هذا الحكم بين الجاري والراكد
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
لاينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس
٧٨ ص
(٨٤)
يختصّ هذا الحكم بالجاري وما في حكمه ، لا القليل الراكد
٧٨ ص
(٨٥)
القائلون بهذا القول
٧٨ ص
(٨٦)
خلاف الشيخ في المسألة
٧٩ ص
(٨٧)
موافقة المحقّق والعلاّمة للشيخ
٨٠ ص
(٨٨)
دليل القول المختار
٨١ ص
(٨٩)
تنبيه حكم الماء إذا تغيّر بواسطة المتنجّس
٨١ ص
(٩٠)
الظاهر من التغيير هو التغيير بصفة المتنجّس بنفسه
٨١ ص
(٩١)
ينبّه على ذلك أمور
٨١ ص
(٩٢)
٨٧ ص
(٩٣)
أدلّة القول بانفعال القليل
٨٧ ص
(٩٤)
الأول إجماع الأصحاب على النجاسة
٨٧ ص
(٩٥)
الثاني الأخبار، وهي كثيرة جداً ، بل متواترة معنىً
٩١ ص
(٩٦)
الخبر الأول والثاني
٩١ ص
(٩٧)
الكلام في حجيّة المفهوم والاستدلال عليها
٩٣ ص
(٩٨)
المختار في دلالة المفهوم
٩٤ ص
(٩٩)
إثبات نجاسة القليل على وجه العموم يتوقّف على بيان أُمور
٩٥ ص
(١٠٠)
الأول عموم الموضوع في القضية الشرطية
٩٥ ص
(١٠١)
الثاني دلالة كلمة «إذا» على العموم
٩٦ ص
(١٠٢)
الثالث عموم المفهوم
٩٧ ص
(١٠٣)
خلاف العلامة في ذلك
٩٧ ص
(١٠٤)
ردّ الشيخ حسن على قول العلاّمة
٩٨ ص
(١٠٥)
الردّ على ردّ الشيخ حسن على العلاّمة
٩٩ ص
(١٠٦)
الصحيح في الجواب عن قول العلاّمة
١٠٠ ص
(١٠٧)
الرابع عموم الانفعال
١٠١ ص
(١٠٨)
الخامس المراد بالنجاسة في الرواية معناها المعروف
١٠٢ ص
(١٠٩)
الخبر الثالث صحيح محمّد بن مسلم ، في السؤال عن الغدير فيه ماء مجتمع
١٠٣ ص
(١١٠)
الخبر الرابع صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن الدجاجة تطأ العذرة
١٠٤ ص
(١١١)
وجه الاستدلال بهذا الخبر
١٠٤ ص
(١١٢)
الاعتراض بمنع الحصر لاحتمال التنزه والجواب عنه
١٠٤ ص
(١١٣)
الخبر الخامس صحيح إسماعيل بن جابر، في السؤال عن الماء الذي لاينجّسه شيء
١٠٥ ص
(١١٤)
وجه الدلالة الكرّ مرجعه إلى موجبة كليّة
١٠٥ ص
(١١٥)
تقرير الاستدلال بوجه آخر
١٠٥ ص
(١١٦)
طعن بعض الفضلاء في سند الرواية
١٠٦ ص
(١١٧)
الكلام في توثيق عبد اللّه بن سنان ومحمد بن سنان
١٠٦ ص
(١١٨)
الخبر السادس صحيح إسماعيل بن جابر ، في السؤال عن الماء الذي لاينجّسه شيء
١٠٨ ص
(١١٩)
الخبر السابع صحيح صفوان الجمّال ، في السؤال عن الحياض التي بين مكّة والمدينة
١٠٨ ص
(١٢٠)
وجه دلالة الخبر
١٠٨ ص
(١٢١)
الخبر الثامن صحيح الفضل بن عبد الملك ، في السؤال عن فضل الكلب
١٠٩ ص
(١٢٢)
النهي الدالّ على التحريم
١٠٩ ص
(١٢٣)
الاعتراض على الخبر بأنّه متوقّف على كون الأمر حقيقة في الوجوب والنهي في التحريم
١١٠ ص
(١٢٤)
الجواب عن هذا الاعتراض
١١٠ ص
(١٢٥)
تعارض هذا الخبر بغيره والجواب عنه
١١١ ص
(١٢٦)
معنى قول السائل «فلم أترك شيئاً» في الرواية
١١١ ص
(١٢٧)
الخبر التاسع صحيح محمّد بن مسلم ، في السؤال عن الكلب يشرب من الإناء
١١٢ ص
(١٢٨)
الخبر العاشر صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن الخنزير يشرب من إناء
١١٢ ص
(١٢٩)
كون الجملة بمعنى الأمر الإيجابي
١١٢ ص
(١٣٠)
ما نقل عن الشيخ في التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم
١١٣ ص
(١٣١)
الخبر الحادي عشر صحيح علي بن جعفر ، عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع
١١٣ ص
(١٣٢)
الخبر الثاني عشر صحيح علي بن جعفر، عن رجل رعف وهو يتوضأ
١١٤ ص
(١٣٣)
الخبر الثالث عشر صحيح علي بن جعفر، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة
١١٤ ص
(١٣٤)
المتبادر من البأس عرفاً هو الحظر والمنع
١١٥ ص
(١٣٥)
الخبر الرابع عشر صحيح شهاب بن عبد ربّه، في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء
١١٥ ص
(١٣٦)
عدم رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يحيى بلا واسطة
١١٦ ص
(١٣٧)
الخبر الخامس عشر صحيح شهاب بن عبد ربّه
١١٦ ص
(١٣٨)
الخبر السادس عشر صحيح البزنطي ، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة
١١٦ ص
(١٣٩)
الخبر السابع عشر صحيح داود بن سرحان ، عن ماء الحمام، هو بمنزلة الجاري
١١٧ ص
(١٤٠)
الخبر الثامن عشر صحيح ابن أبى عمير، عن العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به
١١٧ ص
(١٤١)
الخبر التاسع عشر صحيح ابن أبي عمير ، في العجين ، يدفن ولايباع
١١٨ ص
(١٤٢)
الخبر العشرون صحيح ابن أبي عمير، الكرّ من الماء الذي لاينجّسه شيء ألف ومائتا رطل
١١٨ ص
(١٤٣)
الخبر الحادي والعشرون صحيح علي بن جعفر، في السؤال عن النصراني يغتسل مع الجنب
١١٨ ص
(١٤٤)
الخبر الثاني والعشرون حسن سعيد الأعرج، عن سؤر اليهودي والنصراني
١١٩ ص
(١٤٥)
الخبر الثالث والعشرون حسن زرارة، كيف يغتسل الجنب
١١٩ ص
(١٤٦)
الخبر الرابع والعشرون حسن زرارة، إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء
١٢٠ ص
(١٤٧)
المراد من الراوية
١٢٠ ص
(١٤٨)
تضعيف الشيخ لعلي بن حديد
١٢١ ص
(١٤٩)
كلام في توثيق إبراهيم بن هاشم القمي
١٢٢ ص
(١٥٠)
الخبر الخامس والعشرون حسن الحضرمي، أصاب ثوبي نبيذ، أصلي فيه
١٢٣ ص
(١٥١)
المراد بالنبيذ هنا المسكر المعروف
١٢٣ ص
(١٥٢)
الخبر السادس والعشرون موثّق سماعة إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء
١٢٥ ص
(١٥٣)
الخبر السابع والعشرون موثّق سماعة، عن رجل يمسّ الطست أو الركوة
١٢٥ ص
(١٥٤)
الخبر الثامن والعشرون موثّق سماعة، عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
١٢٥ ص
(١٥٥)
الخبر التاسع والعشرون موثّق عمار الساباطي، في الإنائين المشتبهين
١٢٦ ص
(١٥٦)
وجه الدلالة
١٢٦ ص
(١٥٧)
الخبر الثلاثون موثق عمّار، في السؤال عن باز أو صقر أو عقاب يشرب من ماء
١٢٧ ص
(١٥٨)
الخبر الحادي والثلاثون موثّق عمّار، عن ماء شربت منه الدجاجة
١٢٧ ص
(١٥٩)
وقوع أحمد بن يحيى المشترك بين ثقة ومجهول في طريق الرواية
١٢٨ ص
(١٦٠)
اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة
١٢٩ ص
(١٦١)
الخبر الثاني والثلاثون موثّق عمّار ، عن الدنّ يكون فيه الخمر
١٢٩ ص
(١٦٢)
الخبر الثالث والثلاثون موثّق عمّار، عن الرجل يجد في إنائه فأرة
١٢٩ ص
(١٦٣)
الخبر الرابع والثلاثون موثّق سعيد الأعرج، عن الجرّة يقع فيها أوقية من دم
١٣٠ ص
(١٦٤)
المراد من الأُوقية ونسبتها إلى الرطل
١٣٠ ص
(١٦٥)
الخبر الخامس والثلاثون موثّق أبي بصير، عن فضل السنّور وسؤر الكلب
١٣١ ص
(١٦٦)
توقّف المتأخرين في محمّد بن جعفر بن قولويه
١٣١ ص
(١٦٧)
عدم قدح اشتراك أبي بصير في سند الرواية
١٣١ ص
(١٦٨)
الخبر السابع والثلاثون في القوي عن أبي بصير، في السؤال عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل أصبعه فيه
١٣٢ ص
(١٦٩)
وقوع ابن سنان في طريق الرواية
١٣٢ ص
(١٧٠)
الخبر الثامن والثلاثون موثّق ابن أبي يعفور، في غسالة الحمّام ، تجتمع فيها غسالة اليهودي و
١٣٤ ص
(١٧١)
الخبر التاسع والثلاثون رواية حمزة بن أحمد، عن الحمّام
١٣٥ ص
(١٧٢)
الخبر الأربعون رواية ابن أبي يعفور، في الاغتسال في البئر، تجتمع فيها غسالة الحمّام
١٣٥ ص
(١٧٣)
الخبر الحادي والأربعون عن رجل من بني هاشم، في السؤال عن الحمّام
١٣٥ ص
(١٧٤)
وجه الاستدلال بهذه الأخبار
١٣٦ ص
(١٧٥)
الخبر الثاني والأربعون عن بكر بن حبيب، ماء الحمّام لابأس به إذا كانت له مادّة
١٣٧ ص
(١٧٦)
الخبر الثالث والأربعون عن سؤر السنور والشاة و
١٣٧ ص
(١٧٧)
الخبر الرابع والأربعون عن معاوية بن ميسرة، مثله
١٣٧ ص
(١٧٨)
وجه الاستدلال
١٣٧ ص
(١٧٩)
الخبر الخامس والأربعون عن حريز، إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه
١٣٨ ص
(١٨٠)
الخبر السادس والأربعون في فقه الرضا، إذا وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء
١٣٨ ص
(١٨١)
الخبر السابع والأربعون عن أبي بصير، في سؤال أم معبد العبدية
١٣٩ ص
(١٨٢)
الخبر الثامن والأربعون عن عمر بن حنظلة، في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء
١٣٩ ص
(١٨٣)
وجه الاستدلال
١٣٩ ص
(١٨٤)
الخبر التاسع والأربعون عن كتاب قرب الإسناد، في السؤال عن حب ماء وقع فيه أوقية بول
١٤٠ ص
(١٨٥)
الخبر الخمسون ما ورد في باب مولد علي بن الحسين 7
١٤٠ ص
(١٨٦)
الخبر الحادي والخمسون عن علي بن حديد، في دلو خرج فيه فأرتان
١٤١ ص
(١٨٧)
الخبر الثاني والخمسون عن عبداللّه بن المغيرة، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء
١٤٢ ص
(١٨٨)
المراد من القلّة
١٤٢ ص
(١٨٩)
الخبر الثالث والخمسون عن فحص بن غياث، لايفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة
١٤٤ ص
(١٩٠)
الخبر الرابع والخمسون عن محمّد بن يحيى، لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة
١٤٥ ص
(١٩١)
الخبر الخامس والخمسون عن علي بن جعفر، في السؤال عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع
١٤٦ ص
(١٩٢)
الخبر السادس والخمسون عن قرب الإسناد، في السؤال عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء
١٤٧ ص
(١٩٣)
الخبر السابع والخمسون عن علي بن جعفر، في السؤال عن المطر يجري في المكان فيه العذرة
١٤٧ ص
(١٩٤)
الخبر الثامن والخمسون عن علي بن جعفر، في السؤال عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر
١٤٧ ص
(١٩٥)
المراد من الباطية
١٤٨ ص
(١٩٦)
الخبر التاسع والخمسون عن نوادر الراوندي، الماء الجاري لاينجّسه شيء
١٤٨ ص
(١٩٧)
الخبر الستّون عن فقه الرضا
١٤٨ ص
(١٩٨)
الأخبار المؤيّدة للقول بالانفعال
١٤٩ ص
(١٩٩)
الأخبار الواردة في كيفية اغتسال الجنب
١٤٩ ص
(٢٠٠)
الأخبار الواردة في تحديد الكرّ
١٥٠ ص
(٢٠١)
الأخبار الدالّة على اعتبار الكثرة في مياه الآبار
١٥١ ص
(٢٠٢)
أدلّة القول بعدم الانفعال
١٥٢ ص
(٢٠٣)
الأوّل الأُصول
١٥٣ ص
(٢٠٤)
الثاني ظواهر الآيات
١٥٣ ص
(٢٠٥)
الثالث الأخبار
١٥٤ ص
(٢٠٦)
الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال
١٦٧ ص
(٢٠٧)
الجواب عن أصل البراءة
١٦٧ ص
(٢٠٨)
الجواب عن أصل الاستصحاب
١٦٩ ص
(٢٠٩)
ردّ الاستدلال بالآيات
١٦٩ ص
(٢١٠)
ردّ الاستدلال بالأخبار
١٧٤ ص
(٢١١)
تعارض أخبار الطرفين والجمع بينها
٢٠٤ ص
(٢١٢)
قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين
٢٠٨ ص
(٢١٣)
وجه ترجيح أخبار الانفعال
٢١٠ ص
(٢١٤)
حمل أخبار عدم الانفعال علي التقّية
٢١١ ص
(٢١٥)
تحقيق مقام، وكلام على كلام بعض الأعلام
٢١٣ ص
(٢١٦)
المقام الأوّل في ذكر ما استدلّ به واعتمد عليه، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات والأخبار
٢١٤ ص
(٢١٧)
الوجه الأوّل الحديث المشهور المروي من الطرفين «خلق اللّه الماء طهوراً لاينجّسه شيء»
٢١٤ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني لو كان معيار نجاسة الماء نقصانه عن الكرّ، لما جاز إزالة الخبث منه بوجه
٢١٥ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث إنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس
٢١٥ ص
(٢٢٠)
مؤيّدات قول الكاشاني
٢١٦ ص
(٢٢١)
الردّ على الوجوه الثلاثة
٢١٦ ص
(٢٢٢)
الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني
٢٢٦ ص
(٢٢٣)
المقام الثاني في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة
٢٢٧ ص
(٢٢٤)
مرجعه إلى وجوه ثلاثة
٢٢٧ ص
(٢٢٥)
أحدها ما يدلّ على المشهور يدلّ بالمفهوم، والمفهوم لايعارض المنطوق
٢٢٧ ص
(٢٢٦)
ثانيها الحمل على التنزّه واستحباب الاجتناب
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
ثالثها تأويل الأخبار الدالّة على اشتراط الكريّة
٢٢٨ ص
(٢٢٨)
الردّ على الوجوه الثلاثة
٢٢٩ ص
(٢٢٩)
تذنيب لاخلاف في عموم الحكم بانفعال القليل
٢٤١ ص
(٢٣٠)
الجواب عن بعض المتأخّرين في ما ادّعى من خلوّ الأخبار عن ما يدلّ على انفعال القليل بالعموم
٢٤١ ص
(٢٣١)
٢٤٤ ص
(٢٣٢)
من اعتبر المساحة ولم يعتبر الوزن
٢٤٤ ص
(٢٣٣)
من اعتبره بكل من الأمرين
٢٤٥ ص
(٢٣٤)
الأقوال المختلفة في تحديد الكرّ بالمساحة
٢٤٥ ص
(٢٣٥)
٢٥١ ص
(٢٣٦)
أدّلة القائلين بانفعال الحياض وغيرها بالملاقاة
٢٥٧ ص
(٢٣٧)
فرعان أشار إليهما في القواعد
٢٥٧ ص
(٢٣٨)
أحدهما لو وجد نجاسة في الكرّ، وشكّ في وقوعها قبل الكرية أو بعدها، فهو طاهر
٢٥٨ ص
(٢٣٩)
ثانيهما لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها، فالأصل الصحّة
٢٥٨ ص
(٢٤٠)
٢٦٠ ص
(٢٤١)
الأوّل عدم الفرق بين النجس والمتنجس …
٢٦٠ ص
(٢٤٢)
الثاني التسوية بين الورودين
٢٦٠ ص
(٢٤٣)
الدليل على القول بالتسوية بين الورودين
٢٦٠ ص
(٢٤٤)
الجواب عن حجّة المرتضى
٢٧٠ ص
(٢٤٥)
تحقيق محلّ البحث
٢٧٢ ص
(٢٤٦)
التسوية بين قليل النجاسة وكثيرها، والدم وغيره
٢٧٢ ص
(٢٤٧)
الردّ على دليل المخالف
٢٧٩ ص
(٢٤٨)
هل مذهب الشيخ هو خصوص الدم القليل؟
٢٨٣ ص
(٢٤٩)
٢٨٤ ص
(٢٥٠)
تحقيق المسألة على مباني مختلفة
٢٨٤ ص
(٢٥١)
ظهور الفائدة في استثناء المتّصل بالغيث على القولين، وفي النازل على القول بالتسوية
٢٨٥ ص
(٢٥٢)
المراد بانقطاع المطر
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
الأقوال في المسألة
٢٩١ ص
(٢٥٥)
القول المختار والاستدلال عليه
٢٩٣ ص
(٢٥٦)
مناقشة الأقوال الأُخر
٢٩٥ ص
(٢٥٧)
حجّة القول بالجريان وجوابه
٢٩٥ ص
(٢٥٨)
حجّة القول باعتبار الكثرة و الجواب عنها
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
حجة القول بطهارة القطرة والقطرات
٣٠١ ص
(٢٦٠)
٣٠٢ ص
(٢٦١)
المراد بالمستعلى
٣٠٢ ص
(٢٦٢)
لا فرق بين النابع وغيره
٣٠٢ ص
(٢٦٣)
القول باختصاص المتغيّر بالتنجّس اذا اختلفت سطوح الماء وكان المتغيّر هو الأسفل
٣٠٣ ص
(٢٦٤)
عدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات
٣٠٤ ص
(٢٦٥)
٣٠٦ ص
(٢٦٦)
النابع المتعدي عن محلّه
٣٠٦ ص
(٢٦٧)
الأقوال في انفعال الجاري القليل واشتراط الكرية في عدم الانفعال
٣٠٧ ص
(٢٦٨)
خلاف العلاّمة في المسألة
٣١٠ ص
(٢٦٩)
القول المختار والاستدلال عليه
٣١٥ ص
(٢٧٠)
مؤيّدات قول المشهور
٣١٧ ص
(٢٧١)
أدلّة القول باشتراط الكرّية
٣١٩ ص
(٢٧٢)
الجواب عن أدلّة القول باشتراط الكريّة
٣٢٠ ص
(٢٧٣)
شموليّة حكم الجاري لجميع أنواعه
٣٢١ ص
(٢٧٤)
٣٢٣ ص
(٢٧٥)
الأقوال في المسألة
٣٢٣ ص
(٢٧٦)
القول بالطهارة مطلقاً
٣٢٨ ص
(٢٧٧)
محصّل الأقوال في المسألة
٣٤٢ ص
(٢٧٨)
القول المختار في المسألة والاستدلال عليه
٣٤٤ ص
(٢٧٩)
حجّة القول بالنجاسة مطلقاً والردّ عليه
٣٦٠ ص
(٢٨٠)
الردّ على القول بوجوب النزح تعبداً
٣٦١ ص
(٢٨١)
حجة القول باشتراط الكثرة والردّ عليه
٣٦١ ص
(٢٨٢)
٣٦٢ ص
(٢٨٣)
٣٦٤ ص
(٢٨٤)
المراد من النزّ
٣٦٥ ص
(٢٨٥)
المراد من الثمد
٣٦٥ ص
(٢٨٦)
في الخارج رشحاً قولان آخران
٣٦٧ ص
(٢٨٧)
٣٦٩ ص
(٢٨٨)
هل يشترط في مادّته الكريّة؟
٣٦٩ ص
(٢٨٩)
القول باشتراط الكريّة في المجموع
٣٧٢ ص
(٢٩٠)
القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط
٣٧٢ ص
(٢٩١)
تساوي حكم الحمام وغيره
٣٧٤ ص
(٢٩٢)
٣٧٦ ص
(٢٩٣)
الاختلاف في حكم غسالة الحمّام إذا لم يعلم ملاقاتها للنجاسة
٣٧٦ ص
(٢٩٤)
أدلّة القول بالنجاسة
٣٧٧ ص
(٢٩٥)
الردّ على أدلّة القول بالنجاسة
٣٧٨ ص
(٢٩٦)
الاقوى الطهارة
٣٧٨ ص
(٢٩٧)
٣٨٧ ص
(٢٩٨)
أدلّة قول المشهور
٣٨٧ ص
(٢٩٩)
القول المخالف للمشهور
٣٨٩ ص
(٣٠٠)
٣٩١ ص
(٣٠١)
اختلاف الأصحاب والأقوال في ذلك
٣٩١ ص
(٣٠٢)
القول الأصحّ
٣٩٣ ص
(٣٠٣)
هل يدخل الإزالة في الغسلة أو الغسلتين؟
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
٣٩٧ ص
(٣٠٥)
لا ريب في جواز الاستنجاء بالأحجار وثبوت التخيير بينها وبين الماء
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
الخلاف في الاستنجاء بغير الأحجار
٣٩٧ ص
(٣٠٧)
أدلّة القول المختار
٣٩٨ ص
(٣٠٨)
حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط
٣٩٩ ص
(٣٠٩)
شرائط ما يستنجى به
٤٠٢ ص
(٣١٠)
هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به؟
٤٠٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مصابيح الأحكام - السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم - الصفحة ١٢٥ - الخبر الثامن والعشرون موثّق سماعة، عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر

وكيف كان، يدلّ على المنع من شرب الماء بوقوع الخمر فيه، وهو دليل النجاسة على ما هو المشهور، وليس ذلك لأجل حرمة الخمر، مع قطع النظر عن نجاسته; لأنّ القطرة الواقعة في حبّ[١] تستهلك فيه، فلم يبق إطلاق اسم الخمر عليها حتّى يترتّب عليه التحريم; فإنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسماء، ولا يبقى عاديته حتّى يحكم بالتحريم لأجلها، وإن سلب عنه الاسم; على أنّ ذلك لا تعلّق له بالمنع عن الصلاة، والظاهر عموم التعليل.

السادس والعشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث، في الموثّق، عن سماعة، عن أبي عبد الله ٧قال: «إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني»[٢].

السابع والعشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، في الموثّق، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة، ثمّ يُدخِل يده في الإناء قبل أن يُفرِغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يُفرِغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه»[٣].

وهو النصّ في المطلوب.

الثامن والعشرون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، والشيخ في التهذيب، في باب المياه وفي باب تطهير المياه، وفي الاستبصار، في باب القليل يحصل فيه النجاسة،


[١]. في « ل » : الحبّ .

[٢]. التهذيب ١ : ٣٩ / ٩٩ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٧ ، باب الماء القليل ... ، الحديث ٢ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٣ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب ٨ ، الحديث ٩ .

[٣]. التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٢ ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث ٤١ ، وسائل الشيعة ١ : ١٥٤ ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب ٨ ، الحديث ١٠ .