الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٥١ - المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط

وتجدر الإشارة هنا إلى أن منشأ الاشتباه في الشبهة الموضوعية هو وقوع الاشتباه في الأمور الخارجية ورفع الاشتباه فيها ليس من وظيفة الشارع إلا بحعل طريق كلي يجعله ميزانا يرفع الاشتباه كالبينة واليد والقرعة ونحوها مما يرجع في الحقيقة بيان الحكم الظاهري الكلي في الموضوع الكلي أما الاستصحاب فإن مبحثه على حده مع أن موضوعه يخرج من أقسام الشك المذكورة وذلك لأنه يعتبر فيه الحالة السابقة المتيقنة، وتبحث الأصول الثلاثة في مبحث واحد عند الأصوليين لاشتراكهم في عدم ملاحظة الحالة السابقة مضافا إلى أنه يصعب أفراد شي‌ء من البراءة والاحتياط عن الأخر لأن مسائلهما متقاربة في بعضها، أضيف لهما التخيير لقلة مباحثه وهناك جهة فيه تناسب البراءة ولا يناسب الاحتياط وذلك من جهة عدم الإلزام بشي‌ء من الفعل والترك والترخيص فيهما يناسب البراءة ومن جهة إلزام الأخذ بواحد من احتمالي الوجوب والحرمة وعدم الترخيص في الإلزام بالإباحة ونحوه يناسبه الاحتياط لذلك فالتخيير

يناسب موضوع البراءة والاحتياط وليس مبحث الاستصحاب‌[١] وبعد معرفة احتمالات التكليف والمكلف به نرى تداخل مواضيع الأصول الثلاثة، ويتضح منها الدقة اللازمة في بيان حقيقتها وصعوبة اختيار التعريف المناسب للاحتياط على سبيل المثال الذي هو موضوعنا.


[١] أن هذه المنهجية في تقسيم الشك ومنشأه يرجع الفضل بها إلى الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول أنظر الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٠١ ١٩٢.