الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٤ - ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل

وما قيل أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلن فيه المفسدة ممنوع ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعه إلى المنافع والمضار بل ربما يكون لمصلحة فيما فيه الضرر والمفسدة فيما فيه منفعة.

واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه احيانا في ما كان مترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله)[١]

مع العلم ان عمم النزاع بعد الشرع فإن الشبهة في المقام تكون موضوعية ولا وجوب الاحتياط عندئذ اتفاقاً.

ثانيا:- قاعدة دفع الضرر المحتمل‌

استدل القائلون بالاحتياط والتوقف في الفعل بأن العقل يستقل بوجوب التحرز عن الضرر وبذلك (لم يحسن منا أن نقدم على تناول ما لا نأمن منه‌[٢] وذلك لأنه (قد ثبت في العقول أن الإقدام على ما لا يؤمن المكلف كونه قبيحا مثل إقدامه على ما يعلم قبحه)[٣] ولا شك أن المفسدة والمضرة قبيحة لذلك يوجب العقل دفع تلك المضرة حتى لو كانت محتملة وبما أن (ارتكاب المشكوك فيه محتمل الضرر فالتحرز عنه لازم بحكم العقل فيكون ارتكابه حراما)[٤].

والظاهر أن هذه القاعدة كبرى قياس على سبيل المثال لشرب التتن فيقال شرب التتن محتمل الضرر كونه محرما وكل ما هو محتمل الضرر يجب تركه بحكم العقل‌


[١] الخراساني: كفاية الأصول/ ج ٢/ ١٨٩- ١٩٠

[٢] الطوسي عدة الأصول/ ٣٠١

[٣] الطوسي/ المصدر نفسه/ ٢٩٦.

[٤] القزويني إبراهيم( ت ١٢٦٢ ه-) نتائج الأفكار/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم ٩٧٦/ لم ترقم صفحاتها.