الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٧٧ - الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة

والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق).

ومنها سئل الإمام الباقر (ع) (ما حجة الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون)[١] ومنها في مقام ترجيح الأخبار ما روي عن الإمام الرضا (ع) قال‌[٢] (ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا).

استدل الاخباريون من الأمامية بالأحاديث السالفة الذكر على وجوب التوقف والاحتياط عند الشبهة التحريمية حيث قال الحر العاملي‌[٣] (ت ١١٠٤ ه-) (أنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب بخلاف الشك في التحريم فيجب الاحتياط)[٤] والتوقف لحصول العلم بهما بالنص المتواتر)[٥] ويشير الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦ ه-) إلى هذا المعنى حيث يقول‌[٦] أن (الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى أنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب السؤال منهم (ع) أو من نوابهم وإلا فالتوقف والوقوف على جادة الاحتياط) وقد شدد على عدم (إخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس مختصا بعموم أخبار الشبهة بل خصوص هذه الأخبار ناصة عليه بخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد إلى أصحاب العصمة (ع)[٧].


[١] الصدوق/ المجالس/ طبع حجري/ مطبعة الكمبائي/ قم/ ١٣٧٤ ه-/ ١٥٢

[٢] الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ١٨/ ١١٨

[٣] هو الشيخ محمد بن الحسن بن ابي محمد بن الحسين الحر العاملي الأخباري( صاحب كتاب وسائل الشيعة وأحد المحمدين الثلاثة المتأخرين الجامع لأحاديث الشريعة).

[٤] الحر العاملي/ المصدر نفسه.

[٥] الحر العاملي/ المصدر نفسه

[٦] البحراني/ الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج ١/ ٤٦

[٧] البحراني/ الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج ١/ ٥١.