الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٦٤ - المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم

ثانيا:- الآيات الدالة على حرمة القول بغير علم‌

استدل القائلون على وجوب الاحتياط بالآيات الدالة على حرمة القول بغير علم‌[١] ووجوب رد المشتبهات إلى الله تعالى ورسوله (ص) وأئمة الدين (ع) ومن لم يفعل ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ومن الآيات الشريفة الدالة على ذلك.

١- قوله تعالى‌ (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)[٢].

وقيل في دلالتها لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله فردوه إلى الله والرسول أي فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له وأيضا فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بنص)[٣].

وقيل أيضا (إذا تعرضتم إلى السؤال فيما ما لم يرد به نص فقولوا الله ورسوله أعلم)[٤] وظاهر المراد من الآية الشريفة (أن التنازع كناية عن عدم العلم بشي‌ء والمراد من الرد إلى الله ورسوله هو عين التوقف وعدم المضي في مورد الاشتباه)[٥].

(ونظير هذه الآية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)[٦] و الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون‌[٧])[٨].


[١] الخراساني محمد كاظم الطوسي( ت ١٣٢٩ ه-)/ كفاية الأصول/ طبع حجري/ المطبعة العلمية الإسلامية/ طهران/ ١٣٧٤ ه-/ ج ٢/ ١٨٤

[٢] النساء/ من الآية ٥٩

[٣] الرازي/ مفاتيح الغيب/ ج ١/ ١٥١

[٤] القرطبي/ جامع أحكام القرآن/ ج ٢/ ١٨٣١

[٥] الاستربادي محمد أمين/( ت ١٠٣٣ ه-) الفوائد المدنية/ طهران/ ١٣٢١/ ١٥٤

[٦] النحل/ ٤٣

[٧] النساء/ من الآية ٨٣

[٨] القمي، صدر الدين/ شرح الوافية/ ٢٣٩.