الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٤٣ - ثالثا - مناقشة التعاريف

الفتوى والعمل بفتواه أما الاحتياط فإنه غالبا متعسر أو متعذر إما للجهل بمورده أو كيفيته فيقلد الفقيه فيهما)[١] ومن الواضح أنه عند تقليد المكلف للمجتهد في العمل بمشروعية الاحتياط انتفت حقيقة الاحتياط وحل محلها حقيقة التقليد بالنسبة للمكلف.

٨- ذكر محمد النراقي توضيحا لتعريف للاحتياط (مكان القطع بمطابقة العمل لما في الواقع والضرورة قاضية بخروج العهدة حينئذ)[٢] والحقيقة هي أن العمل بالاحتياط لا يكون مطابقا لما في الواقع لعروض الشك فيه أولا وأن أصالة الاحتياط (لا تكون محرزة للواقع لا وجدانا ولا بالتعبد الشرعي)[٣].

ثم أن قوله (سواء كان الشك في التكليف) لا يمنع خروج أصل البراءة عن التعريف.

٩- لا يمكن القول أن العمل بالاحتياط هو قطع بالحكم الواقعي لأنه أحد الأصول العملية غير المحرزة وليس نظر إلى الواقع بل هي عبارة عن وظائف عملية للجاهل بخصوص الواقع أو ما نزل منزلته وبتعبير أوضح هي وظائف عند طرو الشك في التكليف والمكلف به.

ولكن باعتبار تنجز التكليف أو حتى احتمال تنجزه فإن هناك أثر للقطع (لا شي‌ء نزل منزلته فإنه لا بد في التنزيل من أمور ثلاثة منزل ومنزل عليه ووجه التنزيل أي الأثر الذي يكون التنزيل بلحاظه وهو المصحح لذلك)[٤]. لذلك فإن الاحتياط لا يكون في منزلة القطع بل الأثر المصحح للتنزيل. وهذا الأثر سببه أن (الأصول غير المحرزة كإيجاب الاحتياط باعتبار مبرزيتها للإرادة الواقعية في ظرف الشك تقوم مقام‌


[١] الغريفي محي الدين الموسوي/ الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم وغيبته/ ط ١/ دار التعارف للمطبوعات/ بيروت/ لبنان/ ١٣٩٨ ه-/ ٩٥.

[٢] النراقي. محمد/ مشارق الأحكام/ ٣٩٠

[٣] الشاهرودي سيد علي الحسيني( ت ١٣٧٥ ه-) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي في الأصول العملية/ المطبعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ ١٣٧١ ه- ١٩٥٢ م/ ٣٨

[٤] الشاهرودي/ دراسات الأستاذ المحقق الخوئي في الأصول العملية/ ٣٨.