الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٣٥ - رد الاحتجاج بهذا القول

وإذا حصل الشك بالأول يكون الثاني (لذلك فوصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد محال لكون الحكم الظاهري دائما في طول الحكم الواقعي)[١] ومن الواضح أن مخالفة التكليف الواصل يحكم العقل بقبحه (فإذا وصل التكليف إلى العبد من حيث الكبرى بمعنى علمه بحرمة شرب الخمر مثلا ومن حيث الصغرى بمعنى علمه بتحقيق الخمر خارجا فقد تم البيان ولا يكون العقاب على المخالفة حينئذ عقابا بلا بيان وتردد الخمر بين مائعين لا دخل له في موضوع حكم العقل بقبح المخالفة)[٢] وعلى أساس الصغرى والكبرى فلا يوجد فرق في حكم العقل بلزوم الامتثال أن كان الحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الإجمالي على خلاف مع وصول الحكم بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي وكنتيجة لذلك فإن الحكم الواقعي للمعلوم بالإجمال فإنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين في مقام الامتثال‌[٣].

رد الاحتجاج بهذا القول:-

وأرجح أن المولى إذا أمر عبده بإكرام زيد بن بكر وتهيأ العبد لإكرامه ل- كنه تردد بين اثنين فله أن يرجع للمولى ويقول له لم أكرم زيد بن بكر لأني لم أكن أعرفه ولم تعينه لي يقبح من المولى عقاب عبده لعدم قيامه بالإكرام كذلك فإن المولى له أن يرخص عبده بعدم الإكرام عند التردد نفضلا ومنة منه.

وأما القول بأن المكلف يعلم بحرمة شرب الخمر وأن الخمر متحقق في الخارج بأحد المائعين فيجب اجتنابها فأقول لو كان أحد المائعين (أ) والأخر (ب) وأسأل أن المائع (أ) هو خمر فالجواب قطعيا يكون لا وأسأل ثانية هل أن المائع (ب) هو خمر والجواب أيضا يكون لا وأسأل ثالثة فكيف تحكم بوجوب اجتنابها معا فإن أحدهما خمر لا محال والذي فيه الخمر هو الذي حكم الشارع بوجوب اجتنابه فإن ارتكاب أحدهما يمكن أن يرخص فيه الشارع لعدم المخالفة لخطابه وأن الشارع لم يقل اجتنب‌


[١] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٧٣

[٢] المصدر نفسه/ ٧٠

[٣] الحسيني محمد سرور/ المصدر نفسه/ ٧٣.