الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٣١ - القول الرابع

بالإجماع على ذلك حيث قال [١](وقد أجمع الأصحاب على ضرورة اجتناب الجميع) وقال به الأنصاري (١٢٨١ ه-) وفقا للمشهور[٢]).

وقد استدل أصحاب هذا القول على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وهو:-

أولا:- (وجود المقتضى للحرمة لعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه)[٣] حيث أن قول الشارع اجتنب عن الخمر يدل على حرمة الخمر الواقعي على ما هو التحقيق من كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فيشمل الخمر الموجود المشتبه بين الإناءين المعلوم إجمالا ولا وجه لتخصيصه بالمعلوم تفصيلا أنه خمر مضافا إلى أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالًا واقعياً وهذا لا يلتزم به أحد حتى من القائلين بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة فإن الظاهر أنه يريد به أعم من المعلوم إجمالا بحيث أن الدليل شمله ويقتضي حرمته أي بمعنى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كلاهما علة تامة للتنجز في ذمة المكلف.

ثانيا:- عدم المانع عقلا أو شرعا على حرمة المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي أما العقل (فلا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور وهو العقاب على مخالفة هذا التكليف)[٤] ومعنى ذلك أن المانع العقلي على حرمة المخالفة القطعية لا يخرج من اثنين إما قبح التكليف بلا بيان وهذا منتف بالمقام لغرض حصول الاشتباه في المصداق أما الموضوع فمبين أما قبح التكليف بخطاب مجمل فمع القول بالعلم الإجمالي كالتفصيلي من ناحية التنجيز


[١] الكاظمي أبو الفضائل محسن بن حسن الحسيني الأعرجي ت ١٢٣٤ ه-) الوافي في شرح الوافية/ ١٥٣/ مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ لم بذكر اسم الناسخ أو سنة النسخ/ غير مرقمة

[٢] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤٤

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤٠

[٤] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤١.