الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٣ - رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته

ومعنى دليله أن الاجتناب عن غير المحصور ليس عسر أو حرجا في جميع الأزمان بالنسبة إلى جميع الأشخاص بحيث أن من لا يزاول صحراء وسيع الفضاء يعسر عليه الاجتناب عن جميعه بسبب علمه بتنجس بعض مكان غير معين منه بخلاف من يجتاز فيه ولا يحتاج إلى مباشرته ومزاولته وقد يتحقق العسر والحرج في المحصور أيضا في محل الحاجة والضرورة فلا بد إذن من دوران الأمر مدار العسر والحرج وعدمها دون انحصار الشبهة وعدمه.

رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته:-

وقد ورد الاحتجاج بهذا القول بأن الأخذ به يوصل إلى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل والزوجة والأجنبية على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبها[١].

وأرجح أن الأمر عند من يجوز ارتكاب الجميع ليس كذلك لأن الالتزام به ليس بداعي تجويز الحرام نفسه بأن يشرب المائين المشتبهين بالنجس لارتكاب النجس أو يأكل اللحمين المشتبهين بالميتة لأكل الميتة لأن ذلك يكون تحت عنوان التجري‌[٢] على فعل الحرام وهو قبيح عقلا ونقلا بل كان قبحه من ضروريات مذهب الإمامية ولم يلتزم به الجاهل فضلا عن العلماء نعم ينطبق هذا الكلام على من يقول بجواز الارتكاب دفعة واحدة وهذا ليس في المقام فلا بد أن يكون قصدهم تجويز الارتكاب لداعي أخر مثل رفع العطش أو سد الجوع أو ستر العورة أو ما شابه ذلك من الأمور.

كما قد رد الاحتجاج بهذا القول بأن (العسر والحرج إنما يقتضيان رفع الحكم الذي يترتبان عليه على قدر ترتبهما عليه ففي غير المحصور لما كان ترتبهما على وجوب الاجتناب عنه وما في حكمه كوجوب الاجتناب عن ملاقه ثابتا على الإطلاق حتى بالنسبة إلى ما يزيد عنه على قدر الضرورة لعموم مورده ابتلاء الناس به عامة الأحوال‌


[١] الحائري محمد حسين/ الفصول الغروية/ ج ٢/ ٩٤

[٢] التجري عنوان للتحقق مع إرادة مخالفة المولى قطعا أنظر الأردبيلي/ أبو الحسن بن عبد الحسين/ شرح الكفاية/ ج ٢/ ٨/ مطبوع على هامش كتاب كفاية الأصول/ مطبعة سيد محمود الكتابجي/ طهران.