الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢١ - القول الثاني

القرعة لمعرفة الطرف الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال لاحتمال جريان الأصول الأخرى فيه. وأشك في صحة نسبة مثل هذا القول لابن طاووس (ت ٦٦٤ ه-) وذلك بسبب شذوذه عن باقي العلماء أولا وثانيا تصريح العاملي الشهير بالشهيد الأول (ت ٧٨٦ ه-) بأن القرعة لا تستعمل في العبادات إلا في موارد مخصوصة مثل بين أئمة الصلاة عند استواء المرجحات كذلك بين أولياء الميت في نجهيزه عند الاستواء كذلك بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها وغيرها من الموارد بل وأكد أنها لا تستعمل (في الفتوى والأحكام المشتبهة إجماعا)[١] فكيف يدعى الإجماع وهو أقرب عهدا به من صاحب المدارك فيظهر أن نسبة هذا القول لابن طاووس حدث سنة ٧٨٦ ه- إلى ما قبل ١٠٠٩ ه-.

القول الثاني:-

وهو حلية ارتكاب جميع الأطراف تدريجيا وليس دفعة واحدة ومن القائلين به ما نسبه صاحب القوانين (ت ١٢٣١ ه-) إلى المجلسي‌[٢] (ت ١١١٠ ه-) حيث قال‌[٣] (قال العلامة المجلسي (رض) في الأربعين يحل له الجميع ما ورد في الأخبار الصحيحة إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه‌[٤] وهذا أقوى عقلا.


[١] العاملي أبو عبد الله/ القواعد والفوائد/ ج ٢/ ٢٣

[٢] وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني المشتهر بالمجلسي وقد اشتهر بجمعه للأخبار تولى الوزارة الصفوية في حدود( ١٠٩٠ ه-) في بلدة أصفهان.

له كتاب( بحار الأنوار) وكذلك كتاب( الأربعين) في شرح أربعين حديثا وتوفى سنة( ١١١٠ ه-).

أنظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ ١١٩

[٣] ورد نص الحديث عن الإمام محمد الباقر( كل شي‌ء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) أنظر الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ١٧/ ٩١

[٤] القمي/ القوانين المحكمة/ ج ٢/ ٢٧.