نفحات الهداية - الصالحي، ياسر - الصفحة ٨٢ - ثالثاً استلحاق زياد
أوّلاً: النهج الأموي يبيح شرب الخمور
روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن بريدة، قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثمّ أتينا بالطعام، فأكلنا. ثمّ أتينا بالشراب، فشرب معاوية، ثمّ ناول أبي، ثمّ قال: ما شربته منذ حرَّمه رسول الله[٩٣].
ثانياً: النهج الأموي يبيح الربا
أخرج مالك والنسائي وغيرهما، من طريق عطاء بن يسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايَة من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنـِها، فقال له أبو الدرداء : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَنْهى عن مِثْل هذا إلاَّ مثلاً بـِمِثْل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً[٩٤].
ثالثاً: استلحاق زياد
وصّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّ الولد للفراش وللعاهر الحجر[٩٥]. متَّفق عليه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
«من ادّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنَّه غير أبيه، فالجنّة عليه حرام». رواه
[٩٣] مسند أحمد ٥: ٣٤٧.
[٩٤] الموطأ ٢: ٦٣٤/ ح ٣٣؛ سنن البيهقي ٥: ٢٨٠؛ الاستذكار لابن عبد البرّ ٦: ٣٤٧/ ح ١٢٨٠؛ سنن النسائي ٤: ٣٠/ ح ٦١٦٤، وقد حذف المقطع الأخير منه.
[٩٥] أنظر: الكافي ٥: ٤٩٢/ باب الرجل يكون له جارية.../ ح ٣؛ من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٨٠/ ح ٥٨١٢؛ الاستبصار ٣: ٣٦٨/ ح (١٣١٦/٢)؛ تهذيب الأحكام ٨ : ١٦٩/ ح (٥٨٨/١٢)؛ مسند أحمد ١: ٥٩؛ صحيح البخاري ٣: ٥؛ صحيح مسلم ٤: ١٧١؛ سنن ابن ماجة ١: ٦٤٧/ ح ٢٠٠٦؛ سنن أبي داود ١: ٥٠٧/ ح ٢٢٧٣؛ سنن الترمذي ٢: ٣١٣/ ح ١١٦٧؛ وغيرها من المصادر.