الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً
٣٩ ص
(٢)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة
٥٣ ص
(٣)
الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض
٥٦ ص
(٤)
الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك
٥٩ ص
(٥)
إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه
٦٩ ص
(٦)
يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر
٧٦ ص
(٧)
الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً
٨١ ص
(٨)
احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه
٨٥ ص
(٩)
متعلق الخرص
٩١ ص
(١٠)
هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا
٩٢ ص
(١١)
هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما
٩٧ ص
(١٢)
إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد
١١٢ ص
(١٣)
إذا اختلفا في الحصة
١١٤ ص
(١٤)
فإن كان بعد بلوغ الحاصل
١٢٧ ص
(١٥)
وإن كان قبل نثر الحب
١٤٠ ص
(١٦)
وإن كان أثناء الزرع
١٤٢ ص
(١٧)
إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة
١٥٣ ص
(١٨)
في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة
١٥٨ ص
(١٩)
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها
١٦٣ ص
(٢٠)
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل
١٧٥ ص
(٢١)
الثالثة إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر
١٨٢ ص
(٢٢)
الرابعة إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن
١٨٣ ص
(٢٣)
الخامسة إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة
١٨٧ ص
(٢٤)
إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة
١٨٨ ص
(٢٥)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
١٩٤ ص
(٢٦)
السابعة النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
١٩٦ ص
(٢٧)
العاشرة يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب
٢٠٧ ص
(٢٨)
الدليل على صحة المساقاة
٢٢٠ ص
(٢٩)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار
٢٣٩ ص
(٣٠)
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٤٢ ص
(٣١)
الرابع كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها
٢٤٤ ص
(٣٢)
الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما
٢٤٦ ص
(٣٣)
السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي
٢٥٠ ص
(٣٤)
السابع تعيين المدة
٢٥٣ ص
(٣٥)
الثامن أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة
٢٥٧ ص
(٣٦)
التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة
٢٦١ ص
(٣٧)
العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال
٢٧٠ ص
(٣٨)
هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ
٢٧٤ ص
(٣٩)
هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت
٢٧٧ ص
(٤٠)
هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ
٢٨٣ ص
(٤١)
هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٢٨٦ ص
(٤٢)
وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة
٢٩١ ص
(٤٣)
هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة
٢٩٢ ص
(٤٤)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين
٣٠٨ ص
(٤٥)
لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك
٣٢٣ ص
(٤٦)
إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال
٣٢٩ ص
(٤٧)
لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
٣٤٠ ص
(٤٨)
لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك
٣٤٣ ص
(٤٩)
فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح
٣٥٥ ص
(٥٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
٣٥٦ ص
(٥١)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
٣٥٨ ص
(٥٢)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح
٣٥٩ ص
(٥٣)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح
٣٦١ ص
(٥٤)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح
٣٦٣ ص
(٥٥)
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
٣٦٥ ص
(٥٦)
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
٣٦٧ ص
(٥٧)
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
٣٦٩ ص
(٥٨)
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
٣٧١ ص
(٥٩)
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
٣٧٣ ص
(٦٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
٣٧٥ ص
(٦١)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
٣٧٦ ص
(٦٢)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
٣٧٧ ص
(٦٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح
٣٧٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه

.....

فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لأنه لم يؤخذ في أدلة نفوذ الشرط إلاّ: ١- أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة، للنص الدال على ذلك. ٢- أن لا يكون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد للتنافي. ٣- أن لا يكون الشرط محللاً لحرام أو محرماً لحلال، أي أن يكون الشرط سائغاً في نفسه للنص أيضاً. ٤- أن يكون الشرط مقدوراً عليه، للغوية غيره. وقد يضاف إلى ذلك: ٥- أن يكون في الشرط غرض عقلائي معتد به. وليس هذا على حدّ بقية الشروط مسلّماً. هذه الشروط المعتبرة في نفوذ الشرط ليس إلاّ وهناك غيرها تأتي في المساقاة في هامش المسألة ٦(٣٥٣٦) من الواضح، ويأتي أيضاً أنّه لا دليل على غير الشروط الخمسة المتقدمة. وأمّا أن لا يكون الشرط على خلاف حكم شرعي، فهو مما لم يؤخذ في نفوذ الشرط في أي دليل، فإن كثيراً من الأشياء حكمها الشرعي الإباحة ـ كالخياطة والتوطن وإعطاء المال وغيرها ـ فإنها تصبح بالشرط واجبة، كما لو اشترط البائع أن يخيط المشتري له ثوباً، أو اشترطت الزوجة على الزوج أن يعطيها كل يوم مائة دينار، أو أن لا يخرجها من وطنها للسكنى في وطن آخر، فلا شك تكون الخياطة وإعطاء المال واجباً وإسكان الزوجة في وطن آخر حراماً، أفهل يقال إن هذا الشرط غير نافذ لأنه على خلاف الحكم الشرعي وهو الإباحة. وكذا الكلام في المكروه والمستحب، فإن بيع الأكفان مكروه أو الزارعة مستحبة ولكن بالشرط يصيران واجبين، كما لو اشترطت الزوجة على الزوج حين عقد النكاح أن يكون بائعاً للأكفان أو أن يكون زارعاً، أفهل يمكن أن يقال إن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشارع بالكراهة أو الاستحباب، نعم إذا كان الشرط محللاً لحرام أو محرماً لحلال كان ممتنعاً، كاشتراط جعل العنب خمراً، وهذا هو معنى كون الشرط سائغاً، فإن الحرام غير سائغ، وترك الواجب أيضاً غير سائغ، وأمّا المستحب والمكروه والمباح فكلها سائغة يصح الاشتراط فيها، والحال إن الاشتراط فيها خلاف الحكم الشرعي لها في انفسها. فالصحيح: أن شرط النتيجة حكم من الأحكام وهو غير مقدور للمكلف، وإنما أمر رفع الحكم ووضعه بيد الشارع المقدّس، فلذا لا يصح شرطه على الزارع في المقام لاعتبار كون الشرط مقدوراً كما عرفت، لا لأجل أن الشرط على خلاف الحكم الشرعي.