الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً
٣٩ ص
(٢)
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة
٥٣ ص
(٣)
الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض
٥٦ ص
(٤)
الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك
٥٩ ص
(٥)
إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه
٦٩ ص
(٦)
يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر
٧٦ ص
(٧)
الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً
٨١ ص
(٨)
احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه
٨٥ ص
(٩)
متعلق الخرص
٩١ ص
(١٠)
هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا
٩٢ ص
(١١)
هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما
٩٧ ص
(١٢)
إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد
١١٢ ص
(١٣)
إذا اختلفا في الحصة
١١٤ ص
(١٤)
فإن كان بعد بلوغ الحاصل
١٢٧ ص
(١٥)
وإن كان قبل نثر الحب
١٤٠ ص
(١٦)
وإن كان أثناء الزرع
١٤٢ ص
(١٧)
إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة
١٥٣ ص
(١٨)
في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة
١٥٨ ص
(١٩)
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها
١٦٣ ص
(٢٠)
الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل
١٧٥ ص
(٢١)
الثالثة إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر
١٨٢ ص
(٢٢)
الرابعة إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن
١٨٣ ص
(٢٣)
الخامسة إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة
١٨٧ ص
(٢٤)
إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة
١٨٨ ص
(٢٥)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
١٩٤ ص
(٢٦)
السابعة النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
١٩٦ ص
(٢٧)
العاشرة يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب
٢٠٧ ص
(٢٨)
الدليل على صحة المساقاة
٢٢٠ ص
(٢٩)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار
٢٣٩ ص
(٣٠)
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس
٢٤٢ ص
(٣١)
الرابع كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها
٢٤٤ ص
(٣٢)
الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما
٢٤٦ ص
(٣٣)
السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي
٢٥٠ ص
(٣٤)
السابع تعيين المدة
٢٥٣ ص
(٣٥)
الثامن أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة
٢٥٧ ص
(٣٦)
التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة
٢٦١ ص
(٣٧)
العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال
٢٧٠ ص
(٣٨)
هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ
٢٧٤ ص
(٣٩)
هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت
٢٧٧ ص
(٤٠)
هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ
٢٨٣ ص
(٤١)
هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٢٨٦ ص
(٤٢)
وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة
٢٩١ ص
(٤٣)
هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة
٢٩٢ ص
(٤٤)
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين
٣٠٨ ص
(٤٥)
لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك
٣٢٣ ص
(٤٦)
إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال
٣٢٩ ص
(٤٧)
لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
٣٤٠ ص
(٤٨)
لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك
٣٤٣ ص
(٤٩)
فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح
٣٥٥ ص
(٥٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
٣٥٦ ص
(٥١)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
٣٥٨ ص
(٥٢)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح
٣٥٩ ص
(٥٣)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح
٣٦١ ص
(٥٤)
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح
٣٦٣ ص
(٥٥)
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
٣٦٥ ص
(٥٦)
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
٣٦٧ ص
(٥٧)
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
٣٦٩ ص
(٥٨)
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
٣٧١ ص
(٥٩)
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
٣٧٣ ص
(٦٠)
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
٣٧٥ ص
(٦١)
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
٣٧٦ ص
(٦٢)
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
٣٧٧ ص
(٦٣)
فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح
٣٧٨ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك
. . . . . . . . . .
_______________________________________
عليه المؤن خارجاً عن قرار المتعاملين، فإن كان هناك انصراف إلى كون ذلك على العامل أو المالك كما لو كان هو المتعارف خارجاً فهو، وإلاّ فلابدّ من التعيين، وإلاّ فلا يجب ذلك لا على العامل ولا على المالك[١].
[١] أقول: الضابط الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) في الإجارة حسبما عرفت من التعليقة المتقدمة لا يبقى مجالاً لأن لا يكون هناك تعيين، فإن العمل المجعول في عهدة الغير ـ أجيراً كان أو عامل مزارعة أو عامل مساقاة ونحو ذلك ـ إمّا أن لا يكون محتاجاً في تحقيقه خارجاً إلى موضوع، وإما يكون محتاجاً، والمزارعة في المقام العمل فيها محتاج إلى موضوع وهو الأرض والماء وآلات السقي، فلابدّ للمزارع من تهيئتها كما لابدّ لصاحب البناء من تهيئة مواد البناء، فكما أن الأمر في الصياغة والكتابة والخياطة ذلك ففي المزارعة أيضاً الأمر كذلك، ومعنى ذلك كونها على المزارع، إلاّ أن يشترط كونها على الزارع. هذا هو مقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) في الإجارة من الضابط للمؤن، ولذا ذهب المحقق في الشرائع وتبعه غيره قدّس الله أسرارهم إلى كون المؤن على مالك الأرض هنا في المزارعة، فقال المحقق في الشرائع: «خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها إلاّ أن يشترطه على الزارع» الشرائع ٢:١٧٩، وكذا كل من عطف المؤن على الخراج ممّن عرفت في الهامش المتقدم كالقواعد [٢:٣١٤] والتذكرة والسرائر وجامع المقاصد ونحوهم. وقال السيد الاُستاذ(قدس سره) نفسه في العاشر مما يعتبر في المزارعة: «وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصة، وأما مقدماته فإثبات كونها عليه أيضاً يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت من أنّ الواجب على المسلمين القيام بالعمل خاصة، وأما إيجاد الموضوع وتحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم، ومن هنا فلا يجب على أحد منهم بذله، بل إن كان للميت مال فمنه، وإلاّ فعلى الزكاة ونحوها، فإن لم يوجد دفن عارياً إذا لم يحصل متبرع به عن طوع رغبة وإرادته، ومن هنا فما نحن فيه اشبه شيء بالبناء [أي بالبنّاء] حيث لا يجب على العامل [أي البنّاء] إلاّ العمل بالمواد دون تحصيلها» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٤- ٢٣٥، ونحوه
_______________________________________
عليه المؤن خارجاً عن قرار المتعاملين، فإن كان هناك انصراف إلى كون ذلك على العامل أو المالك كما لو كان هو المتعارف خارجاً فهو، وإلاّ فلابدّ من التعيين، وإلاّ فلا يجب ذلك لا على العامل ولا على المالك[١].
[١] أقول: الضابط الذي ذكره السيد الاُستاذ (قدس سره) في الإجارة حسبما عرفت من التعليقة المتقدمة لا يبقى مجالاً لأن لا يكون هناك تعيين، فإن العمل المجعول في عهدة الغير ـ أجيراً كان أو عامل مزارعة أو عامل مساقاة ونحو ذلك ـ إمّا أن لا يكون محتاجاً في تحقيقه خارجاً إلى موضوع، وإما يكون محتاجاً، والمزارعة في المقام العمل فيها محتاج إلى موضوع وهو الأرض والماء وآلات السقي، فلابدّ للمزارع من تهيئتها كما لابدّ لصاحب البناء من تهيئة مواد البناء، فكما أن الأمر في الصياغة والكتابة والخياطة ذلك ففي المزارعة أيضاً الأمر كذلك، ومعنى ذلك كونها على المزارع، إلاّ أن يشترط كونها على الزارع. هذا هو مقتضى ما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) في الإجارة من الضابط للمؤن، ولذا ذهب المحقق في الشرائع وتبعه غيره قدّس الله أسرارهم إلى كون المؤن على مالك الأرض هنا في المزارعة، فقال المحقق في الشرائع: «خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها إلاّ أن يشترطه على الزارع» الشرائع ٢:١٧٩، وكذا كل من عطف المؤن على الخراج ممّن عرفت في الهامش المتقدم كالقواعد [٢:٣١٤] والتذكرة والسرائر وجامع المقاصد ونحوهم. وقال السيد الاُستاذ(قدس سره) نفسه في العاشر مما يعتبر في المزارعة: «وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصة، وأما مقدماته فإثبات كونها عليه أيضاً يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فالمقام نظير ما ذكرناه في تكفين الميت من أنّ الواجب على المسلمين القيام بالعمل خاصة، وأما إيجاد الموضوع وتحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم، ومن هنا فلا يجب على أحد منهم بذله، بل إن كان للميت مال فمنه، وإلاّ فعلى الزكاة ونحوها، فإن لم يوجد دفن عارياً إذا لم يحصل متبرع به عن طوع رغبة وإرادته، ومن هنا فما نحن فيه اشبه شيء بالبناء [أي بالبنّاء] حيث لا يجب على العامل [أي البنّاء] إلاّ العمل بالمواد دون تحصيلها» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٤- ٢٣٥، ونحوه