الروضة من الكافي
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

الروضة من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٦

وعدد ما عن يمينها وعدد ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.
٢٣٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب قال: أخبرنا النضر بن قرواش الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها والدابة ربما صفرت [١] لها حتى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي؟ فقال له رسول الله (عليه السلام): يا أعرابي فمن أعدى الأول، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا شوم، ولا صفر، ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد هجرة، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك [٢].



[١] من الصفير.
[٢] قال الجزري: العدوي: اسم من الأعداء كالرعوى والبقوى من الارعاء والابقاء، يقال:
اعداه الداء يعديه اعداءا وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى
مخالطته بابل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه وقد أبطله الاسلام لأنهم
كانوا يظنون إن المرض بنفسه يتعدى فأعلمهم النبي (صلى الله عليه وآله) أنه ليس الامر كذلك وإنما
الله تعالى هو الذي يمرض وينزل الداء ولهذا قال في بعض الأحاديث " فمن أعدى البعير الأول "
أي من أين صار فيه الجرب انتهى. أقول: يمكن أن يكون المراد نفي استقلال العدوي بدون مدخلية
مشيئة الله تعالى بل مع الاستعاذة بالله يصرفه عنه فلا ينافي الامر بالفرار من المجذوم وأمثاله لعامة
الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى وتتأثر نفوسهم بأمثاله وقد روى أن علي بن الحسين (عليهما
السلام) أكل مع الجذومين ودعاهم إلى طعامه وشاركهم في الاكل. وقيل: الجذام مستثنى من هذه الكلية
وقال الطيبي العدوي مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير وهو يزعم الطب في سبع: الجذام والجرب
والجدري والحصبة والنجر والرمد والأمراض الوبائية. " فابطله الشرع " أي لا تسري علة إلى شخص
وقيل: بل نفى استقلال تأثيره بل هو متعلق بمشيئة الله ولذا منع مقاربته كمقاربة الجدار المائل و
السفينة المعيبة وأجاب الأولون بأن النهي عنها للشفقة خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق إصابة عاهة
وأرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث والأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبار
ها على وجه لا يناقض أصول التوحيد.
وقوله: " ولا طيرة " هذا أيضا مثل السابق والمراد أنه لا يجوز التطير والتشؤم بالأمور أو
لا تأثير للطيرة على الاستقلال بل مع قوة النفس وعدم التأثر بها والتوكل على الله تعالى ترتفع
تأثيرها ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار من الدلالة على تأثيرها في الجملة وما ورد في بعض الأدعية
من الاستعاذة منها، قال الجزري: فيه لا عدوى ولا طيرة. الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد يسكن هي
التشؤم بالشئ وهو مصدر تطير يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما و
كان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله ونهى عنه وأخبر انه ليس له تأثير في جلب نفع
أو دفع ضرر.
قوله: " ولا هامة " قال الجزري: فيه لا عدوى ولا هامة. الهامة: الرأس واسم طائر وهو المراد
في الحديث وذلك أنهم كانوا يتشأمون بها وهي من طير الليل وقيل: هي البومة وقيل: كانت العرب
تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول: أسفوني أسفوني فإذا أدرك بثأره طارت
وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت وقيل: روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى فنفاه الاسلام
ونهاهم عنه وذكره الهروي في الهاء والواو وذكره الجوهري في الهاء والياء.
قوله (صلى الله عليه وآله): " ولا صفر " قال الجزري: فيه لا عدوى ولا هامة ولا صفر. كانت
العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر تصيب الانسان إذا جاع وتؤذيه وانها تعدى فأبطل
الاسلام ذلك. وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر
ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. انتهى. وقيل: هو الشهر المعروف زعموا انه يكثر فيه
الدواهي والفتن فنفاه الشارع ويحتمل أن يكون المراد هنا النهي عن الصفير بقرينة أنه (عليه السلام)
لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد والظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير ويظهر من بعض الأخبار
كراهته.
قوله: " ولا رضاع بعد فصال " أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن
الولد اي بعد الحولين فلا ينشر الحرمة.
قوله: " ولا تعرب بعد هجرة " أي لا يجوز اللحوق بالاعراب وترك الهجرة بعدها وعد في
كثير من الاخبار من الكبائر.
قوله: " ولا صمت يوما إلى الليل " أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة
فإنه منسوخ في هذا الشرع.
قوله: " ولا طلاق قبل نكاح " كان يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق. فلا يتحقق هذا الطلاق
وكذا قوله: " لا عتق قبل ملك ".
قوله (صلى الله عليه وآله): " ولا يتم بعد ادراك " أي يرفع حكم اليتيم من حجره وولاية الولي
عليه وحرمة أكل ماله بغير اذن وليه وغيرها بعد بلوغه. (آت).