المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦٠ - باب الاقرار بشئ بغير عينه
الخيار إليه وبيانه مطابق للفظه فكان مقبولا منه وان حلف المقر علي كلهن لم يقبل ذلك ويجبر علي أن يعطيه شاة منها لان الاستحقاق بالاقرار ثم بتصديق المقر له فيما أقر به فلا يبطل ذلك باليمين الكاذبة بخلاف الاول فان المقر له هناك صار رادا لاقراره فيما سوى التى عينها واقراره غير موجب استحقاق تلك الشاة بعينها وان لم يعين واحد منهما شيئا منها وقال لا أدرى أو رجع المقر عن اقراره وجحد فهو شريكه فيها فقد جمع في السؤال بين الفصلين وأجاب عن أحدهما وهو ما إذا قال لا أدري فهناك تكون الشركة بينهما ثابتة لاختلاط ملك أحدهما بالاخر علي وجه يتعذر تمييزه حتى إذا كانت الغنم عشرا فله عشر كل شاة وان ماتت شاة منها ذهبت من مالهما وان ولدت شاة منهما كان لهما جميعا على ذلك الحساب هذا هو الحكم في المال المشترك أن الزيادة لهما والهلاك عليهما فاما إذا جحد المقر أصلا ومنع الغنم فهو ضامن لنصيب المقر له حتى إذا هلكت شاة منها ضمن مقدار نصيب شريكه منها وهو العشر وان مات المقر فورثته في ذلك بمنزلته لانهم خلفاؤه في ملكه وانما كان الشأن للمقر لاختلاط ملكه بملك غيره وورثته في ذلك بمنزلته الا انهم يستحلفون على العلم لان يمينهم على فعل الغير وأنواع الحيوان والرقيق والعروض في هذا مثل الغنم .
ولو قال له في دراهميعشرة دراهم وهى مائة فللمقر له منها عشرة دراهم وزن سبعة لما بينا أن الدراهم عبارة عن الوزن والمعيار فيه وزن سبعة فينصرف مطلق الاقرار إليه والاقرار به في ماله وفي ذمته سواء وان كان في الدراهم صغار نقص وكبار ومال المقر هي عشرة نقص لم يصدق لان هذا بيان فيه تغيير موجب كلامه فلا يقبل منه مفصولا وان كان فيها زيوف فقال هي منها صدق لانه ليس في هذا بيان تغيير موجب كلامه بل فيه تقريره وهذا بمنزلة الاقرار بالغصب أو الوديعة لما عين له محلا سوى ذمته وقد بينا في الغصب والوديعة انه إذا قال هي زيوف صدق وان كان مفصولا ولو قال له في طعامي هذا كر حنطة ولم يبلغ الطعام كرا فهو كله له لانه أقر بحقه في محل عين ولكنه غلط في العبارة عند مقداره والزيادة على ذلك القدر لو لزمته انما تلزمه في ذمته وهو ما أقر له بشئ في ذمته ولكنه يحلف انه ما استهلك من هذا الطعام شيئا وهذا إذا ادعاه المدعي لانه يدعى عليه السبب الموجب للضمان في الزيادة على الموجود إلى تمام الكرو هو لذلك منكر فيتوجه عليه اليمين ولو قال له هذه الشاة أو هذه الناقة ثم جحد ذلك وحلف ماله منهما شئ وادعاهما الطالب فانه يقضى له بالشاة لانه حين ادعاهما صار مصدقا