المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٢ - باب المقتول عمدا وعليه دين
والوصية انما تنفذ من التركة فيثبت ؟ باعتبار حق العافي فلهذا يقسم ما بقي بعد تنفيذ الوصية بينهما على اثنى عشر سهما وان اختار الدفع رد ثلاثة اخماس العبد يحكم بعض الهبة فيها ويدفع خمس العبد بالجناية إلى الذى لم يعف ؟ ويبقى في يده خمس هو سالم له ثم ما اجتمع في يد الابنين وهو أربعة خماس بينهما علي اثنى عشر سهما للعافي منها خمسة أسهم والذى لم يعف سبعة فكان ينبغى أن تنفذ الهبة في ثلث العبد لان الوصية لا تنفذ في اكثر من الثلث ولكن نفذها في خمسي العبد هنا لضرورة الدور وبيان ذلك ان العبد في الاصل يجعل على ستة لحاجتنا إلى ثلث ينقسم نصفين حتى يدفع النصف بالجناية إلى الذى لم يعف فتنفذ الهبة في سهمين وهو الثلث ثم يدفع بالجناية أحدهما إلى الذى يعف فيصير في يد الورثة خمسة وانما حقهم في أربعة فيظهر زيادة سهم في حق الورثة وهذا دائر لانك كلما زدت في تنفيذ الهبة يزداد المدفوع بالجناية فلا يزال يدور كذلك والسبيل في الدور أن يقطع وطريق القطع طرح السهم الزائد من جانب من خرج من قبله لان هذا السهم يباع بالفساد فالسبيل نفيه فيطرح من أصل حق الورثة سهما فترجع سهام العبد فتنفذ الهبة في سهمين ثم يدفع أحدهما بالجناية فحصلعند لورثة أربعة وقد تنفذنا الهبة في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان وانما قسمنا أربعة أخماس العبد بين الابنين علي اثنى عشر سهما لان سهام العبد لما صارت على خمسة فحق كل واحد منهما في سهمين ونصف ان لو لم يكن هناك وصية ثم الذي لم يعف أخذ سهما آخر أيضا فيصير حقه في ثلاثه ونصف وحق الاخر في سهمين ونصف فما بقى بعد تنفيذ الهبة يقسم علي أصل حقهما وقد انكسر بالانصاف فأضعفه ليزول الكسر فالذي كان له ثلاثة ونصف صار حقه سبعة والذى كان له سهمين ونصف صار حقه خمسة فلهذا كانت القسمة بينهما علي اثنى عشر سهما وطريق الدينار والدرهم في تخريج هذه المسألة أن يجعل العبد دينارا أو درهمين ثم تنفذ الهبة في درهمين ويدفع أحدهما إلى الذى له يعف فيصير في يد الورثة دينارا ودرهما وحاجتهم إلى أربعة دراهم فاجعل الدرهم قصاصا بمثله يبقى في يدهم دينار يعدل ثلاثة دراهم فاقلب الفضة واجعل آخر الدراهم آخر الدنانير فتصير الدينار بمعنى ثلاثة والدرهم بمعنى واحد ثم عد إلى الاصل فتقول كما جعلنا العبد ينارا وذلك بمعنى ثلاثة ودرهمين كل واحد فذلك خمسة ثم نفذنا بالهبة في درهمين وذلك خمسا العبد والذي حصل للورثة دينار وبمعنى ثلاثة ودرهم بمعنى واحد وذلك أربعة فيستقيم الثلث والثلثان وطريق الجبر والمقابلة فيه أن تنفذ