المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٩٨ - باب الاقرار بشئ غير مسمى المبلغ
أربعين وبالمضاعفة تصير ثمانين .
وان قال له على دراهم كثيرة لزمه عشرة في قول أبى حنيفة رحمه الله لان أكثر ما يتناول هذا اللفظ مقرونا بالعد عشرة فقال عشرة دراهم ثم قال بعده أحد عشر درهما وعندهما يلزمه مائتا درهم لان الكثير من الدراهم ما يحصل به الغنى لصاحبه وهو النصاف الذى تجب فيه الزكاة وأبو حنيفة رحمه الله يبنى الجواب على اللفظ وهما على المعنى المقصود باللفظ .
وكذلك لو قال له علي دنانير كثيرة فعليه عشرة دنانير عند أبى حنيفة رحمه الله وعندهما عشرون دينارا باعتبار نصاب الزكاة ولو قال له على كذا كذا درهما يلزمه احد عشر درهما لانه ذكر عددين مبهمين مركبين غير معطوفين وأدنى العددين المفسرين بهذا الصفة احد عشر ولو قال كذا وكذا درهما يلزمه احد وعشرون درهما لانه ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الاخر وأدنى ذلك في المفسرين احد وعشرون فكذلك المبهم يعبر به وعلي هذا الدنانير والكيل والوزن حتى إذا قال كذا وكذا محتوما من حنطة كان عليه احد عشر محتوما ولو قال له على كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا لزمه من كل واحد منهما أحد عشر اعتبارا لحالة الجمع بحالة الاقرار بخلاف ما لو قال كذا كذا دينارا أو درهما يلزمه أحد عشر منهما بمنزلة ما لو فسره في الفصلين جميعا ولو قال أحد عشر دينارا أو درهما يلزمه من كل واحد منهما النصف بخلاف ما إذا قال أحد عشر دينارا أو درهما فكذلك عند ابهام العددين .
ولو قال له على مال عظيم من الدراهم فعليه ما تجب فيه الزكاة في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وهو مائتا درهم على قياس مذهبهما عند الوصف بالكثرة ولم يذكر قول أبى حنيفة رحمه الله هنا وقيل مذهبه في هذا الفصل كمذهبهما لانه في الفصل الاول بنى على لفظ الدراهم وذلك غير موجود هنا والاصح أن قوله بنى على حال المقر في الفقر والغنى فان القليل عند الفقير عظيم واضعاف ذلك عند الغنى ليس بعظيم وكما أن المائتين مال عظيم في حكم الزكاة فالعشرة مال عظيم في قطع السرقة وتقدير المهر بها فيتعارض فيرجع إلى حال الرجل وعلى حاله يبنى فيما بينه وعلى قول الشافعي رحمه الله البيان إلى المقر في ذلك فأي مقدار بين يؤخذ به لان الابهام حصل من جهته وهذا بعيد فانه لو قال على مال ثم بينه بشئ يقبل ذلك منه ولا يجوز الغاء قوله عظيم ولو قبلنا بيانه في القليل والكثير كنا قد ألغينا تنصيصه على وصف العظيم وذلك لا يجوز .
ولو قال على مال فالقول في بيان مقداره قولهقال والدرهم مال وهذا اشارة إلى أن فيما دون الدرهم لا يقبل بيانه لان ما دون الدرهم من