المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٨٤ - باب اقرار الرجل علي نفسه وعلي غيره
نفسه حجة وعلى الاخر ليس بحجة وكذلك لو سمى اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو سمى عبدا محجورا أو صبيا أو حربيا أو ذميا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على عددهم لان جميع من سمى ذمته صالحة لالتزام المال فيتحقق الاشتراك ويكون مقرا على نفسه بحصته خاصة ولو قال ان لفلان عينا الف درهم ولم يسم أحدا ثم قال عنيت فلانا وفلانا لزمه المال كله ان ادعاه الطالب عليه عندنا وعند زفر رحمه الله لا يلزمه الا حصته لان اقراره بلفظ الجمع وحقيقة لفظ الجمع لا تتناول المفرد فكان القول قوله في بيان العدد الذى تضمنه الاقرار لان ابهام العدد في المقر عليه بمنزلته في المقر به فيرجع فيي بيانه إليه وكنا تركنا هذه الحقيقة لدليل عرف الناس فقد يخبر الواحد عن نفسه بعبارة الجمع تارة وبعبارة المفرد أخرى ( ألا ترى ) أن العظماء من الناس يقولون فعلنا بكذا وأمرنا بكذا ونحن نقول كذا وانما يريدون أنفسهم ويؤيد هذا قوله تعالى ثم ان علينا بيانه وقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وقوله تعالى انا نحن نحيى ونميت وقوله تعالى وانا له لحافظون فإذا كان عرف ظاهر جعلناه بهذا اللفظ مخبرا عن نفسه فيلزمه المال وكذلك لو قال علينا وأشار بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه لان الاقرار انما يحصل بلفظه لا باشارته فوجود هذه الاشارة كعدمها الا أن يكون معه رهط قعود فقال لفلان علينا جميعا أو علينا كلنا وأشار إلى نفسه واليهم فحينئذ لا يلزمه الا حصته على عدد القوم الذين معه لانه قرن بكلامه لفظا يمنعنا أن نحمل كلامه على الاخبار عن نفسه خاصة وهو قوله كلنا فعرفنا انه مضيف الاقرار إلى نفسه وإلى القوم الذين هو جلوس معه وقد أظهر ذلك باشارته إليهم فلم يلزمه الا حصته بخلاف ما سبق ولو قال لفلان علي رجل مناكر أو رجلين مناكر لم يلزمه شئ لانه أقر على مجهول فانه جعل المقر عليه منكرا وهو معرفة في حق نفسهفلا يمكن ان يجعل لفظه عبارة عن نفسه ولو قال يا فلان لك علي الف درهم لزمه المال كله لانه خاطب المقر له بهذا اللفظ وقد يخاطب المفرد بعبارة الجمع تعظيما وهذا ظاهر عند أهل اللسان وكذلك لو قال انتم يا فلان لكم على الف درهم أو قال نحن يا فلان لك علينا الف درهم فهو اقرار له بالمال علي نفسه لما قلنا ولو قال يا فلان لكما علي الف درهم كان لفلان منهما النصف لانه لا يخاطب المفرد بعبارة التثنية إذ ليس في ذلك غرض فان في عبارة الجمع للمفرد معنى التعظيم وليس ذلك في عبارة التثنية فانما صار مقرا له ولمجهول آخر بالف درهم فلا يلزمه الا نصف الالف وبعض أهل اللغة يقولون يلزمه الالف له فخطاب التثنية للمفرد يوجد في القرآن