المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٣١ - باب اقرار الوصى والوكيل بالقبض
وقامت البينة على ذلك فالوصى ضامن لذلك كله لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عاينا قبض الوصي الالف ثم جحد قبض ما زاد على المائة كان ضامنا فكذلك إذا ثبت بالبينة وان لم تقم البينة عليي هذا فالمطلوب غير مصدق على الوصي بل القول قول الوصي في مقدار المقبوض لانه أمين فيقبل قوله مع اليمين ولكن لا يرجع الوصي على المطلوب بشئ لانه كان أمينا فيما في يده فيقبل قوله في دفعه إلى الوصي في براءة نفسه عن الضمان بخلاف ما تقدم من الدين فانه ضامن لما في ذمته ( الا ترى ) انه لو لم يسبق الاقرار من الوصي باستيفاء لكان القول في الامانات قول الامين في الدفع وفي الديون في الايفاء فكذلك بعد اقرار الوصي ولكن قول الامين مقبول فيما هو عليه وذلك براءة نفسه عن الضمان لايجاب الضمان على الوصي والوكيل بالقبض في هذا كالوصي وإذا أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم للميت وقال دفعت اليك كذا وقال الوصي ما قبضت منك شيأ وما علمت أن للميت عليك شيأ فالقول قول الوصي لان اقراره بالقبض هنا باطل فان الموصي لو أقر بهذا بنفسه كان باطلا منه لانه المقر له بالقبض مجهول وجهالة المقرله متى كانت فاحشة كانت تابعة صحة الاقرار ولو قامت البينة علي أصل هذا الدين لم يلزم الوصي منه شئ لانه لم يقر بقبض شئ من رجل بعينه ومعناه ما بينا أن الاقرار بالقبض بمنزلة الاقرار بالدين للغريم فان المقبوض يصير مضمونا علي القابض للغريم ثم يصير قصاصا بما له عليه واقراره بالدين للمجهول باطل فكذلك اقراره بالقبض من المجهول وكذلك لو قال قبضت كل دين لفلان بالكوفة فهو باطل لجهالة المقر له والوكيل في هذا بمنزلة الوصي وإذا أقر الوصي أنه قد استوفى ما على مكاتب فلان المائة وهو مائة درهم والمكاتب معروف يدعى ذلك ويقول قبضت منى الف درهم وهى جميع مكاتبتي فالقول قول الوصي في المائة ويلزم المكاتب تسعمائة لان وجوب هذا الدين لم يكن بعقد الوصي وقد فسر اقراره بالمائة بكلام موصول وانما يصير مقرا بقبض المائة ويبقى المكاتب مطالبا بتسعمائة لان دعواه الايفاء غير مقبولة بغير حجة وان أقر الوصي بقبض المكاتبة منه ولم يسم شيأ عتق المكاتب لان حق الاستيفاء إلى الوصي فاقراره بالاستيفاء مطلقا يوجب براءة ذمة المكاتب كاقرار الوصي به فان قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم أو ان المكاتب أقر بذلك قبل أن يشهد الوصي بالقبض فالوصى ضامن لجميع الالف لان الاقرار بالقبض مطلقا ينصرف الي جميع