قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣٥ - پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقق اصفهانى رحمه الله
كارى ندارد كه شخص مورد خطاب، بالغ است يا صغير، مجنون است يا عاقل، مضطرّ است يا مختار و ...؛ بلكه شارع مقدّس به عنوان مثال مىفرمايد: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...» [١] و اين تكليف را به عنوان يك قانون كلّى در شريعت خود بيان مىفرمايد؛ حال، در مورد كودك، صغارت سن، براى او عذر مىشود كه تكليف فوق از گردنش ساقط شود. در اين بحث نيز گفته مىشود كه كودك چون صغير است، نسبت به حكم تكليفى عذر دارد، ولى حكم ضمان به نحو فعلى در مورد او محقّق است.
بنابراين، مرحوم امام خمينى قدس سره با بيان توجيهات فوق به اين نتيجه مىرسند كه حديث «على اليد» اطلاق داشته و شامل يد صغير و مجنون نيز مىشود.
عبارت مرحوم امام قدس سره در «كتاب البيع» چنين است:
«أقول: بعد فرض ظهور «على اليد ...» في الوضع، وإطلاقه الشامل ليد الصغير والمجنون المميّزين، لا يجوز رفع اليد عنه إلّا بدليل، والمدّعى في المقام هو قيام الدليل العقلي على خلافه، فلو أمكن التوجيه بما يدفع به الدليل العقلي بأىّ وجهٍ ممكن لا يجوز رفع اليد عن الحجّة. ولو كان الدفع بعيداً عن الأذهان، بنحوٍ لا يصحّ الالتزام به في مقام الإثبات والإستظهار من الأدلّة.
وفي المقام يمكن دفعه على التقديرين: أمّا على فرض أنّ «على اليد ...» إنشاء لا إخبار، فلإمكان أن يقال:
إنّه ظاهر في جعل الحكم الوضعي، لكنّ العقل يدفع هذا الظهور؛ لامتناع جعل الوضع ابتداءً على الفرض، فيصير حكم العقل قرينة على انشاء الوضع- بلا جدّ وجعل الواقعي- بداعي الإرشاد إلى الحكم التكليفي الّذي هو منشأ لانتزاع الوضع لدى العقلاء.
وإنّما انشىء بصورة الوضع؛ للإرشاد إلى مقدار سعة التكليف
[١]. سوره آل عمران، آيه ٩٧.